موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   03/04/2021 المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص دخل حيز النفاذ

 السبت 21 شعبان 1442هـ الموافق 3 ابريل 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص دخل حيز النفاذ

في اليوم الأول من الشهر (ابريل) أول أمس بدأ نفاذ المرسوم بقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2021م في شأن التعليم الخاص الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م , وهذا الفاصل الزمني بين صدوره ونفاذه استند إلى المادة السابعة والثلاثين منه التي نصت على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. وحيث أنه نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية العدد ستمائة وسبعة وثمانون (ملحق)- تاريخ 13 صفر 1442هـ- الموافق 30 سبتمبر 2020م . مما استوجب مضي المدة المذكورة المنصوص عليها حتى يتم وضعه موضع النفاذ.
جاء المرسوم بقانون في 37 مادة بدأت الأولى منها بالتعريفات وبلغت ثمانية عشرة تعريفاً أهمها تعريفين يتعلقان بشكل رئيس بموضوع التشريع وهما:
التعليم الخاص الذي هو التعليم في المدرسة الخاصة .
والمدرسة الخاصة وهي: أية منشأة تعليمية غير حكومية في الدولة تقدم خدمات تربوية وتعليمية من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى ما قبل مرحلة التعليم العالي وقد تكون ربحية أو غير ربحية. والجهة المختصة التي هي وزارة التربية والتعليم .
وأوضحت المادة الثانية منه أهداف المرسوم بقانون بما يلي :
1ـ . تنظيم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة.
2 ـ رفع جودة التعليم في المدارس الخاصة، وتحسين البيئة التعليمية فيها.
3 ـ استقطاب أفضل الاستثمارات في التعليم الخاص.
4 ـ ضمان تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية في التعليم الخاص، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة.
5 ـ تنظيم التعليم، ومتابعة تطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة.
6 ـ التحفيز على التنافس بين المدارس الخاصة في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية المميزة ذات الجودة العالمية.
ومن المؤكد أنه لا بد من الترخيص لتشغيل أي مدرسة خاصة , هذا الترخيص ينتظم في شروط يجب استيفاءها وفق المادة السابعة من المرسوم بقانون حيث ذكرت خمسة منها ويمكن حسب البند سادساً إضافة أية اشتراطات أخرى تحددها لائحته التنفيذية لاحقاً .
وبالنسبة لطالب الترخيص فقد يكون شخص طبيعي نصت على الشروط المطلوب توفرها فيه المادة الثامنة من المرسوم بقانون وقد يكون شخص اعتباري فله شروط أخرى نصت عليها المادة التاسعة منه.
وفيما إذا أراد صاحب الترخيص التنازل عنه فلا يجوز ذلك صراحة أو ضمناً إلا بعد موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط التنازل عن الترخيص. وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة .
المادة الحادية عشرة نصت على التزامات المدرسة الخاصة وجاءت في 19 التزام وأعطى البند العشرون منها الحق للوزارة إضافة أي التزامات أخرى في قرارات تصدرها فيما بعد . ويجوز إنشاء المدرسة الخاصة غير الربحية وفق ما ستحدده اللائحة التنفيذية كما ذكرت المادة الثانية عشرة .
المادة الثالثة عشرة خصت الوزارة أو الجهة التعليمية باعتماد الرسوم التعليمية عند منح المدرسة الخاصة الترخيص وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ويحظر التغيير بها أو فرض رسوم إضافية دون الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية.
المادة 14 تناولت موضوع المنهاج التعليمي, أما المادة الخامسة عشرة فقد أكدت على اختصاص مجلس الوزراء باعتماد التقويم المدرسي بناءً على توصية من الوزير وبالتنسيق مع الجهة التعليمية وعلى جميع المدارس الخاصة الالتزام بالإجازات الرسمية التي تعلنها الدولة.
وننتقل للمادة المهمة لأولياء الأمور والتي تعنيهم مباشرة وهي المادة عشرون التي أوضحت التزامات سلامة وحماية الطلبة وتلتها المواد المتعلقة بلائحة السلوك وحول شؤون العاملين, ورخصة مزاولة المهنة ووثيقة أخلاقيات المهنة والرقابة التعليمية و تقييم جودة أداء المدرسة الخاصة و تنظيم موضوع الهبات والتبرعات , وأوضحت المادة الثامنة والعشرون المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المدرسة الخاصة , المادة التاسعة والعشرون بينت نتائج فقدان متطلبات الترخيص وما ينجم عن هذا الفقدان من إغلاق أو سحب ترخيص. لتليها المادة الثلاثون حول العقوبات الناجمة عن مخالفة أحكام المرسوم بقانون .
أما الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن نطاق اختصاصها لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. فيصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير المالية وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون
ومنحت المادة الخامسة والثلاثون من المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية .
وقبل المادة الأخيرة كانت المادة الأهم في التشريع وهي المادة السادسة والثلاثون موضوعها الإلغاءات التي تضمنت في البند 1 منها إلغاء مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2007م في شأن التعليم الخاص وأكد البند 2 على أنه :
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات التي تحل محلها.
وعليه وانسجاماً بين هذه المادة ومادة النفاذ المادة السابعة والثلاثون وبدء العمل بالمرسوم بقانون الحالي يصبح مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2007م في شأن التعليم الخاص ملغى وغير قابل للتطبيق وتبقى اللوائح والقرارات سارية لحين تحقق ما نص عليه البند الثاني من المادة 36 المذكور .
ونأمل أن يكون هذا المرسوم بقانون شاملاً لكثير من المتطلبات سواء للمدارس أو الطلبة ومحققاً للأهداف المرجوة منه.
 

مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص