جريدة الوطن 21
شعبان 1442هـ - 04 أبريل 2021م
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات
أوضحت النيابة العامة
للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة
الاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات. ونوهت النيابة العامة إلى أنه، وفقاً
للمادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية
المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف
درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره
بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة
بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة
المعلوماتية أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
ولفتت النيابة العامة للدولة إلى أنه يقصد بالشبكة المعلوماتية ارتباط بين مجموعتين
أو أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين
الدخول وتبادل المعلومات، ويقصد بنظام معلومات إلكتروني مجموعة برامج معلوماتية
ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية أو ما
شابه ذلك، أما وسائل تقنية المعلومات فهي أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية،
كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات
المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل
مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين.
جدير بالذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة
المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور
بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة
المرسوم بقانون وفقاً لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة
الاتحادية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4/ 11 و) لسنة 2018