موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   06/04/2021 شرطة أبوظبي توضح عقوبة الابتزاز.

جريدة البيان  23 شعبان 1442هـ - 06 أبريل 2021م

شرطة أبوظبي توضح عقوبة الابتزاز.

وأوضحت أن القانون الاتحادي لجرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 المادة رقم 16 ينص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
وكانت الشرطة قد حذرت في وقت سابق الجمهور من الوثوق بأشخاص مجهولين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و تزويدهم ببيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى مواقع مشبوهة، والحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص غرباء أو مجهولي الهوية، وعدم قبول التواصل معهم و الوثوق بهم أو إرسال صور أو بيانات خاصة وحساسة.

المرسوم بقانون وفقاً لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الابتزاز الإلكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة «التواصل الاجتماعي»
شرطة أبوظبي: «أمان» طريق الحماية من الابتزاز الإلكتروني