موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   18/04/2021 النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تداول الغذاء المغشوش أو الضار بالصحة أو الفاسد

جريدة البيان 6 رمضان 1442هـ - 18 أبريل 2021م

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تداول الغذاء المغشوش أو الضار بالصحة أو الفاسد

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال «تغريدة» نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تداول الغذاء المغشوش أو الضار بالصحة أو الفاسد.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة (14) بند 1 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، نصت على أنه مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كونه أسلوب حياة.

قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء

قانون رقم 1 لسنة 2020 بتنظيم اعتماد مراكز التدريب والمدربين ومسؤولي سلامة الغذاء

قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء