موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   04/07/2021 نزاع قضائي على المصروفات الدراسية للأبناء

جريدة الاتحاد  23 ذو القعدة 1442هـ - 04 يوليو 2021م

نزاع قضائي على المصروفات الدراسية للأبناء

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين زوجين حول دفع رسوم دراسة الأبناء برفض طلب الزوجة، وذلك لعدم طلب أم الأبناء استرداد مصاريف ورسوم الدراسة لأبنائها، كما أنها لم تقدم الدليل على السداد، عوضاً عن أنها سكتت عنها ولم تطالب زوجها آنذاك.
وتدور حيثيات القضية في إقامة زوجة (أم لأبناء) دعوى قضائية ضد زوجها والد الأبناء، وذلك على خلفية إخلاله بواجباته وقيامه بصرف الأموال لصالح منفعته الشخصية، مطالبة باسترداد مبلغ نصف مليون درهم والتي أودعتها من مالها الخاص بحسابات أبنائها والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان الحكم قد خلص إلى رفض طلب أم الأبناء باسترداد مصاريف ورسوم الدراسة والكتب المدرسية التي سددتها لصالح أبنائها على سند من أنها لم تقدم الدليل على أنها سددت هذه الأموال لحساب زوجها والد الأبناء وبناءً على طلبه على سبيل القرض مما يكون سدادها لها على سبيل التبرع والهبة منها لأولادها، لاسيما أن رسوم الدراسة كانت عن مدة 7 سنوات وسكتت عنها ولم تطالب زوجها بها، ما يعزز من أنها كانت في ذلك الوقت على سبيل التبرع ولم تكن ديناً على الزوج، وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ويكفي لحمل قضائه برفض هذا الطلب.
وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة لم تلجأ للمحكمة المختصة لإلزامه بذلك بما يعزز من أن ما قامت به كان على سبيل التبرع من جانبها، وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ويكفي لحمل قضائه برفض هذا الطلب، ويواجه موضوع الدعوى وسببها، ولا يخرج عن نطاقها وطلبات الزوجة فيها ، فإنه لا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه فيما أورده من دعامات أخرى تعزيزاً لقضاء محكمة أول درجة، وتأكيداً لأسبابه التي اعتمدها، وأضاف إليها ما أورده من أسباب.
ونظراً لما تقدم ذكره، أقرت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب الزوجة، موضحة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الحجج التي أشارت إليها الزوجة بأسباب الطعن جميعها، والتي لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلاً، فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن محكمة الموضوع ليست مكلفة بتتبع حجج الخصوم، والرد عليها استقلالاً ما دامت أقامت الحقيقة التي اقتنعت بها على ما يكفي لإقامتها، إذ في إقامة تلك الحقيقة الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية
قانون رقم (5) لسنة 1992م بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية