موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   04/07/2021 سلطات الترخيص تبدأ توقيع الإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة

جريدة الامارات  23 ذو القعدة 1442هـ - 04 يوليو 2021م

 سلطات الترخيص تبدأ توقيع الإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة

أعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطات الترخيص المعنية في الدولة بدء تطبيق المرحلة الأولى من الجزاءات الإدارية، والمتمثلة بالإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020، في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
وأشارت إلى أن التطبيق سيكون اعتباراً من الأول من يوليو(تموز) الجاري، على أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية 8 يوليو(تموز) 2021، على المنشآت التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال هذه الفترة، وتشمل فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021.
وأوضحت الوزارة أن نحو 85% من المنشآت استجابت للمتطلبات القانونية وامتثلت للقرارات والتشريعات ذات الصلة بعدما استكملت إجراءات المستفيد الحقيقي ووفرت البيانات المطلوبة لجهات الترخيص التي تتبع لها، في حين لم تلتزم 15% من الشركات بالتسجيل خلال الفترة الممنوحة للتسجيل وتوفير البيانات المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن التزام المنشآت المرخصة والمسجلة في الدولة بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لسلطات الترخيص هو متطلب قانوني إلزامي يؤدي الإخلال به إلى الوقوع تحت طائلة الغرامات والجزاءات الإدارية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها، موضحة أنه يجوز التظلم على المخالفات خلال الفترة القانونية المحددة بـ30 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة وفقاً للقرار.
ونوهت إلى أن إيقاع المخالفات سيتم إما عبر التفتيش المكتبي المتمثل بفحص سجلات المنشأة لدى سلطة الترخيص والتأكد من مدى الالتزام بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وفي حال المخالفة يتم إيقاع الجزاء الإداري بالإنذار الخطي في المرحلة الأولى ومن ثم الغرامة الملائمة على المخالفين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وإما عن طريق التفتيش الميداني عبر زيارة مقار عمل المنشآت في إطار الحملات التفتيشية للوزارة وسلطات الترخيص.
وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت التي لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بخصوص المستفيد الحقيقي إلى سرعة إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لديها والالتزام بذلك تجنباً للمخالفة، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعزيز أنظمة الحوكمة والإفصاح والشفافية في بيئة الأعمال، مما يرسخ الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال وجاذبه للاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات المستفيد الحقيقي المطلوبة تشمل إنشاء سجل ببيانات المستفيد الحقيقي والاحتفاظ به لدى المنشأة، والتحقق من دقة وصحة بيانات وتحديثها بصفة مستمرة وإدراج بيانات المستفيد الحقيقي لسلطات الترخيص عبر القنوات المخصصة لديها.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة حدوث أي تغيير يتعلق بالمستفيد الحقيقي للمنشأة فإن هذه المنشأة مطالبة بإشعار جهة الترخيص المعنية بالتعديل خلال 15 يوماً من حدوث التغيير لتفادي الجزاءات الإدارية المترتبة على ذلك، كما يتعين على المنشآت تعيين شخص مقيم في الدولة يمكن لجهة الترخيص التواصل معه فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية للمنشأة.


القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم (84) لسنة 2020 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية