موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   31/07/2021 مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن ضوابط المساعدات السكنية

جريدة البيان  21 ذو الحجة 1442هـ - 31 يوليو 2021م

مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن ضوابط المساعدات السكنية

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار رقم 61 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، حيث جاء القرار في 40 مادة تضمنت التعاريف وشروط الحصول على المساعدات السكنية والقروض والإجراءات المتعلقة بالإعفاءات.
وبحسب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يتم تقديم المنحة السكنية لمن يقل متوسط دخله الشهري عن 15 ألف درهم، ولمجلس الوزراء تعديل قيمة المساعدات السكنية وحد الدخل الشهري لمستحق المنحة المالية بناء على اقتراح الوزير، استناداً للأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم في الدولة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة من خلال الإسهام بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وفقاً لضوابط محددة تشتمل على وضع شروط الحصول على المساعدات السكنية التي تقدمها الوزارة وبيان أنواعها والغرض منها والفئات المستحقة لها، بالإضافة إلى آلية تقديم الطلبات للحصول على المساعدات السكنية والوثائق والمستندات الواجب توافرها.
وحددت المادة 3 من القرار 3 أنواع للمساعدات السكنية، الأولى المنح السكنية وتنقسم إلى مسكن حكومي أو منحة مالية غير مستردة، والثانية قروض مالية، تنقسم هي الأخرى إلى قرض مسكن ضمن مجمع سكني قامت الوزارة بإنشائه أو قرض مالي، والثالثة مسكن منفعة.
ووفقاً للمادة 4 فإنه يكون الحد الأقصى للمساعدة السكنية من فئة المنحة أو القرض مبلغ 800 ألف درهم، ويكون الحد الأقصى للمساعدة السكنية لمستحق المسكن الحكومي أو قرض مسكن ضمن مجمع سكني مبلغ كلفة إنشاء المسكن وبما لا يزيد على مبلغ 800 ألف درهم.
ولفتت المادة 5 إلى أنه يشترط للحصول على المساعدة السكنية، أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل قيداً وبطاقة هوية، أن يكون عائلاً لأسرة مواطنة، فيها الأبناء والزوجة مواطنون، فإن كانت الزوجة غير مواطنة فيشترط أن يكون له أبناء منها أو أن تكون انقضت مدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ الزواج، وألا يكون مالكاً لمسكن ملائم للسكن، ويعتبر المسكن غير ملائم في حال كانت مرافقة من غرف نوم وخدمة لا تتناسب مع عدد أفراد الأسرة مع الأخذ في الاعتبار عاملي السن والجنس في تحديد مدى ملاءمة المسكن للأسرة.
وأكدت المادة ذاتها بأنه يحق تقديم المساعدة السكنية في حال امتلاك المستفيد لمنزل لم يكن صالحاً للسكن وثبت عدم الصلاحية بموجب تقرير هندسي صادر من الوزارة أو من جهة حكومية مختصة بالدولة، على ألا يقل عمر المسكن عن 25 سنة، أو إذا كانت البيئة المحيطة بالمسكن غير ملائمة من الناحية الاجتماعية والخدمية وغيرها.
بينما لا يستحق المساعدة السكنية من قام ببناء أو شراء مسكن صالح للسكن في بيئة غير ملائمة وهو عالم بذلك.
كما لا يمنح المتقدم مساعدات في حال كان مقتدراً مادياً بحيث لا يسمح مجموع دخله أو أملاكه بامتلاك مسكن مناسب، مشيرة إلى أن مقدم الطلب يعتبر مقتدراً إذا كان مالكاً لعقار أو أكثر يمكنه التصرف في بعضها، إذا كان مالكاً أو شريكاً في أي نشاط تجاري يحقق له عوائد مالية تزيد على 100 ألف درهم، أو إذا كان دخله الشهري من راتب وغيره من العوائد المالية يزيد على 100 ألف درهم شهرياً.
فئات
واستثنت المادة 6 من القرار 8 فئات من نص البند (2) من المادة (5) من هذا القرار، هم اليتيم، وأصحاب الهمم شريطة أن يكون حاصلاً على بطاقة أصحاب الهمم صادرة من الجهات المختصة، وأن يكون ذكراً، يزيد عمره على 21 سنة.
كبار المواطنين، يشترط فيهم أن يكون عمره 60 سنة ميلادية أو أكثر سواء كان ذكراً أو أنثى، أن يثبت احتياجه للسكن بموجب تقرير بحث اجتماعي يوضح فيه وضعه السكني والاجتماعي.
والأرملة الحاضنة، شريطة أن يكون زوجها متوفياً، وتكون حاضنة لأبناء ذكور لم يتجاوز أعمارهم 24 سنة غير متزوجين ولا يعملون أو إناث غير متزوجات.
والمطلقة الحاضنة، شريطة ألا يقل عمرها عن 30 سنة ميلادية، وتجاوز مدة وقوع الطلاق 5 سنوات، وأن تكون حاضنة لأبناء وثبت عجز والدهم عن توفير مسكن مناسب لأبنائه.
ومجهول النسب، شريطة أن يثبت أنها مجهولة النسب (مجهولة الأم والأب) بحكم قضائي أو بشهادة صادرة عن محكمة مختصة في الدولة، ألا يقل عمرها عن 30 سنة ميلادية، أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي ضرورة حصولها على مساعدة سكنية.
وفاقدة الأبوين، شريطة أن تكون أنثى وتوفى والداها، وألا تكون متزوجة أو أن تكون مطلقة أو أرملة، ولم ترزق بأبناء، على ألا يقل عمرها عن 30 سنة ميلادية.
المتزوجة من غير مواطن، شريطة ألا يقل عمرها عن 40 سنة ميلادية، وأن يكون لديها أبناء ذكور لم تجاوز أعمارهم 24 سنة ولا يعملون أو بنات غير متزوجات، وأن تكون وأبناؤها مقيمين في الدولة ومسجلين على إقامتها أو إقامة والدهم، وأن يكون الزوج عاجزاً عن توفير مسكن مناسب للأسرة، وأن تنقضي على الزواج مدة لا تقل عن 10 سنوات ويستثنى من شرط المدة إذا كان الزوج من مواطني دول مجلس التعاون
وبحسب المادة 7 من القرار فإنه يتم تقديم طلب الحصول على المساعدة السكنية في الوزارة أو أي من فروعها أو من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به المسـتندات والوثائق على أن تكون سـارية المفعول، فإن لم تكن لها مدة سريان، فيجب ألا تكون قد انقضت مدة تزيد على (6) ستة أشهر على تاريخ صدورها.
وتتضمن الوثائق المطلوبة صورة عن خلاصة القيد وجواز السفر وبطاقة الهوية، وشهادة الممتلكات العقارية صادرة من الجهة المختصة في الإمارة، شهادة بالرخص التجارية صادرة من الجهة المختصة في الإمارة، إثبات الدخل سـواء بتقديم شهادة الراتب أو شهادة المساعدات المالية أو شهادة تثبت عدم وجود دخل لمقدم الطلـب صـادرة من جهة مختصـة في الدولة.
وفي حالة المطلقة يتم إرفاق حكم أو شهادة صادرة عن المحكمة المختصة تثبت حضانتها لأبنائها، وشهادة عدم زواج صادرة من المحكمة.
وللوزارة إعفاء مقدم طلب المساعدة من إرفاق أي من المستندات أو الوثائق المشـار إليها في البند (1) من هذه المادة، في حالة وجود ربط إلكتروني بين الوزارة والجهة المختصـة المطلوب تقديم بيانات ومعلومات صادرة عنها والمتعلقة بمقدم طلب المساعدة السكنية.
وبحسب القرار فإن الوزارة تتولى مهام التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للتأكد من صحة البيانات الواردة في طلب الحصول على المساعدة السكنية والمستندات والوثائق المرفقة به.
إلغاء
يلغى طلب الحصـول على المسـاعدة السكنية في حالة ثبوت قيام مقدم الطلب بالإدلاء ببيانات غير صحيحة متعمداً أو اسـتعمال الغش أو تقديم مستند مزور، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسـبـة ضـد مقدم الطلب، وللوزارة رفض قبول طلب المساعدة السكنية من الشخص الذي سـبق إلغاء طلبه للأسـباب الواردة في هذا البند لمدة 3 سنوات من تاريخ إلغاء الطلب.
ووفقاً للمادة 8 فإنه لا يعتبر من قام برد المبلغ المصروف من المساعدة السكنية مستفيداً إذا تم الرد وفقاً لضوابط محددة منها أن يقدم طلب رد المبلغ المصروف لأسباب وجيهة ومقبولة ويصدر قرار الموافقة من الوزير، ألا تزيد نسبة إنجاز المسكن على 75%، أن يقوم برد المبلغ كاملاً دفعة واحدة سواء كان قرضاً أو منحة مالية، ويجوز لمن سبق له رد مبلغ المساعدة السكنية تقديم طلب جديد بشرط انقضاء مدة لا تقل عن (5) سنوات على تاريخ تسليم المبلغ للوزارة.
وبحسب المادة (9) فإنه إذا توفى مقدم طلب المساعدة السكنية قبل البت في طلبه فإنه يحل محله في أولوية الاستحقاق أفراد أسرته الذين كان يعولهم عند وفاته كلهم أو بعضهم بحسـب توافر الشـروط اللازمة فيهم، على أن يقوموا بتقديم طلب الحصول على مساعدة سكنية جديد مرفق به كافة المستندات المطلوب منهم تقديمها.
ومنحت المادة 10 الوزارة الحق في بناء أو شراء مساكن تخصص لمستحقي المنحة المالية تكون على شكل، مسكن حكومي أو مسكن منفعة، على ألا تزيد في كل الأحوال، تكلفة الوحدة المخصصة للمستفيد عن حدود القيمة المحددة للمسـاعدة.
ولفتت المادة 11 إلى أن المسكن المخصص لمنفعة السكن يبقى ملكاً للوزارة، ويحق لها استرجاعه في حالة وفاة المستفيد وعدم وجود أحد من ورثته مستحق للمساعدة السكنية، ثبوت عدم حاجة المستفيد للمسكن، مخالفة المستفيد لالتزاماته الواردة في هذا القرار.
للوزارة بناء مسكن حكومي على أرض يملكها المستفيد أو مخصصـة له من الإمارة على أن تكون خالية من الرهن.

ووفقاً للماة 13 من القرار فإن المستفيد الحاصل على مسكن حكومي أو مسكن منفعة يجب عليه الالتزام بألا يتصرف فيه ببيع أو مقايضة أو هبة وألا يتنازل عنه للغير، أن يستخدم المسكن في عرض المسكن فقط، أن يبذل العناية الواجبة في استعماله والمحافظة عليه وصيانته، ألا يدخل عليه أي تعديلات جوهرية يكون من شأنها إحداث تغيير في تصميمه الخارجي أو الداخلي إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وبحسب المادة 14 فإنه في حالة مخالفة المستفيد للالتزامات المشار إليها في هذا القرار، يحق للوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات منها توجيه إنذار كتابي بإزالة المخالفة الحاصلة خلال مدة لا تزيد على (90 ) يوماً، وفي حالة انقضـاء المدة وعدم قيام المستفيد بإزالة المخالفة، يحق للوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصـة في الإمارة المعنية اتخاذ الإجراء المناسب لإزالة المخالفة، مع إمكانية استرداد المسكن من المستفيد، في حال استخدامه في غير غرض السكن، وإلزامه بالتعويض لإعادة المسكن إلى ما كان عليه.
وفي حالة وفاة المستفيد الحاصل على مسكن حكومي وقد صدر له سند ملكية للمسكن أو تم بناؤه على أرض يملكها أو مخصصة له من جهة حكومية يكون المسكن للورثة دون تدخل الوزارة، أما إذا كانت أرض المسكن ما زالت مسجلة باسم الوزارة أو أن المسكن منفعة فيتم تخصيص المسكن لأسـرة المستفيد المتوفى الذين كان يعولهم عند وفاته على أن تتوافر فيهم شروط استحقاق المساعدة السكنية.
ويتم استرداد المسكن وتخصيصه لمستفيد آخر في حالة ثبوت عدم وجود أحد من ورثة المستفيد مستحق للمسكن، وفي هذه الحالة يتحمل المستفيد الجديد سداد أي مبالغ ترتبت لورثة المستفيد المتوفى أو للوزارة أو لأي جهة أخرى.
وأجازت المادة 17 للمستفيد تأجير المسكن الحكومي بناء على موافقة الوزير أو من يفوضه، على أن يتم ذلك من خلال أن يقدم أسباباً مقنعة لتأجير المسكن، وألا تزيد مدة التأجير على سنتين وأن يلتزم المستفيد بتوفير مسكن ملائم لأسرته، فضلاً عن أن يكون المستأجر أسرة فإن كان المسكن ضمن مجمع سكني فيجب أن تكون الأسرة مواطنة. ومع عدم الإخلال بما جاء في هذه المادة، لا يجوز تأجير مسكن المنفعة بأي حال من الأحوال.
ونصت الماد 18 على استحقاق من سبق حصوله ضمن أسرة على مسكن حكومي إذا كان المستفيد من المسكن الحكومي أو مسكن المنفعة مجموعة أفراد من أسرة واحدة، فإنه يحق لأي منهم أن يتقدم بطلب خاص به للحصـول على مسـاعدة سـكنية عندما تتوفر لديه بصـورة مسـتقلة شـروط استحقاق المساعدة.
وبحسب المادة 19 من القرار فإنه يحق للوزير أن يصدر بعد مرور سنة من تاريخ تسليم المسكن للمستفيد قراراً بتمليكه المسكن، وبناء عليه تصدر الجهات المختصة في الإمارة سند ملكية المسكن للمستفيد بدون رسوم، وعلى الجهات المختصة التأشير في سند الملكية بعدم جواز التصرف في المسكن إلا بناء على موافقة الوزارة، بينما لا يجوز للمستفيد التقدم بطلب التصرف بالمسكن إلا بعد انقضاء (20) سنة من تاريخ استلامه له، أو سداد قيمة المساعدة السكنية كاملة.
سقوط
ونصت المادة 20 على أنه «لكل مستفيد صدر له قرار بالحصول على مسكن حكومي أو مسكن منفعة ورفض التوقيع على محضر استلام المسكن خلال المدة المحددة للاستلام، سقط حقه فيه».
ويسحب المسكن من المستفيد إذا مضى (90 ) يوماً من تاريخ توقيعه على محضر الاستلام دون أن يشغله إلا إذا قدم عذراً مقبولاً، وفي كلتا الحالتين يلغى قرار المساعدة السكنية، وعلى المستفيد تقديم طلب جديد إذا رغب في ذلك.
ونصت المادة 21 على أنه تقدم المساعدة المالية للمستفيد، وفقأ للحد الوارد في هذا القرار، لتحقيق أغراض تتمثل في إنشاء مسكن جديد أو استكمال مسكن شرع في بنائه، تمويل مسكن ضمن مجمع سكني تنشئه الوزارة، صيانة أو توسعة مسكن أو تحقيق الغرضين معاً، شراء مسكن أو شقة سكنية مناسبة للأسرة.
ويتم الوفاء بمبلغ قرض سبق حصول مقدم الطلب عليه من جهة أخرى وفقاً للضوابط تشتمل أن يكون القرض لغرض بناء مسكن، أن يكون القرض من أحد المصارف الوطنية العاملة في الدولة، ألا تكون قد مضـت مدة ثلاث سنوات على بداية سـداد أول قسـط من القرض عند تقديم طلب المساعدة السكنية للوزارة.
ويمكن للمستفيد وفقاً للمادة 22 الاستفادة من المساعدة المالية الواحدة في أكثر من مسكن للمستفيد الحاصل على مساعدة مالية في أكثر من مسكن إذا اقتضت ظروفه العائلية ذلك، بناء على شروط محددة تشمل أن يكون لديه أكثر من زوجة، أو يعول أبناء من زوجة متوفاة أو مطلقة ومتزوجاً من أخرى، أن تكون المساكن التي سيتم الاستفادة من المساعدة المالية فيها مخصصة لغرض سكن أسرته وأبنائه الذين يعولهم.
موانع
وبحسب المادة ( 23 ) فإنه لا يجوز للمستفيد الاستفادة من المساعدة المالية لغرض الصيانة أو التوسعة في حال كان المسكن محل هذه الأعمال غير صالح للسكن سـواء بسبب وضعه الإنشائي أو بسبب البيئة المحيطة، إذا كان المستفيد لا يقيم في المسكن الذي يرغب بعمل صيانة، إذا كان للمستفيد شركاء في ملكية الممكن باستثناء الزوجة والأبناء الذين يعولهم، إذا كان المسكن ملكاً لورثة غير المذكورين في قرار المساعدة باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير والتي يجوز فيها للمستفيد الاستفادة من المساعدة السكنية في مسكن الورثة أو حتى في مسكن يملكه الغير
بناء
للوزارة بناء مسكن للمستفيد الحاصل على مساعدة مالية سـواء كانت قرضاً أو منحة على أرض يملكها أو حصل عليها من جهة حكومية بالإمارة ويجوز أن تكون الأرض مسجلة باسمه مع زوجته أو أحد أبنائه الذين يعولهم فقط.
وتتم إجراءات من خلال أن يقدم المستفيد طلباً للحصول على موافقة الوزارة لبناء مسكن له، وأن يقوم المستفيد بتوفير المبلغ الإضافي على مبلغ المساعدة المالية الصـادر له وإيداعه لدى الوزارة قبل البدء في تنفيذ الأعمال، أن يقوم المستفيد بتفويض الوزارة بصورة كاملة باتخاذ كافة إجراءات التعاقد مع المقاول، أن يكون تصميم المسكن وفق النماذج المعتمدة في الوزارة.
وتوجب على المستفيد عدم التدخل في سير تنفيذ المشروع، وله إبداء ملاحظاته للوزارة وحدها إن وجدت، يتحمل المستفيد وحده أي مبالغ إضافية قد تترتب أثناء تنفيذ المشـروع.
ووفقاً للمادة 25 فإن للوزارة استخدام المساعدة المالية لشراء مسكن للمواطن شريطة أن يكون السكن صالحاً وملائماً لسكن الأسرة.
وبناء على المادة 28 فإنه يسقط الحق في المساعدة المالية بانقضاء مدة (12) شهراً من التاريخ المقرر للاستفادة منه، دون مباشرة المستفيد في تنفيذه بفتح ملف التنفيذ، ولا يشمل ذلك المستفيد الصادر له قرار بالحصول على مسكن حكومي أو مسكن منفعة أو مسكن ضمن مجمع سكني، ويجوز لمن سـقط قراره بانقضاء المدة المذكورة إعادة التقدم بطلب جديد.
ويلغى قرار المساعدة المالية في حالة وفاة المستفيد أثناء تنفيذ مشروع المسكن، ويتم عمل تسوية لمستحقات المقاول، وفي حالة قيام ورثة المتوفى المستحقين بتقديم طلب للحصول على مساعدة سكنية جديد خلال (12) شهراً من تاريخ الوفاة، فيتم تعجيل البت في الطلب ويمنحون المساعدة السكنية وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن.
ويلتزم المستفيد الحاصل على قرض مالي وفقاً للمادة 32 بأن يقدم ما يثبت أنه مالك للأرض التي سينفذ عليها الغرض من الدعم السكني أو مخصصة له من حكومة الإمارة، ويجوز أن يكون شريكاً في ملكية الأرض مع زوجته أو أحد من أبنائه الذين يعولهم 2. أن تكون الأرض خالية من الرهون أو يمكن ترتيب رهن عليها لصالح الوزارة من الدرجة الأولى.
ويتوجب على المستحق، تقديم موافقة من الجهة التي تصرف له راتبه أو معاشه التقاعدي بتحويل مبلغ القسط الشهري لحساب الوزارة، أو الموافقة على أي إجراءات تضعها الوزارة لتحصيل الأقساط.
سداد قرض
وبحسب المادة 33 فإنه يتم بقرار من الوزير تحديد مبلغ القسط الشهري لسداد قرض المساعدة السكنية بشرط ألا يزيد على (20%) من إجمالي الدخل الشهري، ويتم سداد القرض على أقساط شهرية.
وأوكلت المادة 34 للمصرف مسؤولية إدارة بعض عمليات محفظة المساعدات السكنية وفقاً للضـوابط والموافقات التي تصدر من الوزارة وبموجب اتفاقية خدمات بين الوزارة والمصـرف توضـح إجراءات تقديم الخدمات وتكلفتها.
ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء المقترض أو الورثة من سداد المتبقي من مبلغ القرض أو جزء منه، وذلك وفق الضوابط التي يحددها.
استرداد
يتم استرداد المساعدة السكنية المقدمة للمستفيد حسب حزمة إجراءات أهمها في حالة القرض تعتبر كل الأقساط غير المسددة مستحقة الأداء دفعة واحدة، وفي حالتي المنحة المالية أو قيام الوزارة ببناء مسكن حكومي على أرض يملكها المستفيد بموجب سـند ملكية فيتم استرداد مبلغ المساعدة المالية دفعة واحدة أو حسبما يقرره الوزير بهذا الشأن، وفي حالة المسكن الحكومي الذي تم بناؤه على أرض مسجلة باسـم الوزارة أو مسـكن المنفعة فيتم إخلاؤه ويسلم للوزارة.
التحقيق
يشكل الوزير وفقاً للمادة 37 لجنة للتحقيق في الحالة التي يشك في قيام المستفيد أو المقاول أو الاستشاري بارتكاب مخالفة أدت لحصـول المستفيد على المساعدة بغير وجه حق أو صـرف مبلغ في غير الغرض المخصص.

مرسوم رقم 23 لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي
محمد بن راشد يُصدر قراراً يحمي حقوق الورثة في العقارات السكنية