موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   28/08/2021 300 ألف درهم غرامة الدخول بغير تصريح إلى المواقع الالكترونية بقصد إتلافها

جريدة البيان  19 المحرم 1443هـ - 28 أغسطس 2021م

300 ألف درهم غرامة الدخول بغير تصريح إلى المواقع الالكترونية بقصد إتلافها

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الدخول بغير تصريح إلى المواقع الالكترونية بقصد تغيير تصاميمها أو إتلافها.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل بغير تصريح موقعاً إلكترونياً بقصد تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالموقع الإلكتروني مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الشخصية والمدونات.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المرسوم بقانون وفقاً لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرار رقم (187) لسنة 2003م بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع المشترك بين وزارات العدل ووزارات الداخلية لمراجعة مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات