موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   25/01/2022 تعرف على الجزاءات التأديبية لمخالفي مرسوم تنظيم علاقات العمل

جريدة الامارات الثلاثاء 25 يناير 2022 م - ٢٢ جمادى الأخرة ١٤٤٣ هـ

 تعرف على الجزاءات التأديبية لمخالفي مرسوم تنظيم علاقات العمل

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، والذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، ويشمل كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، الجزاءات التأديبية التي يمكن لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقعها على العامل المخالف لأحكام هذا المرسوم بلائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتشمل الجزاءات التي حددها المرسوم في لفت النظر الخطي "الإنذار الخطي"، أو الخصم من الأجر بما لا يتجاوز أجر 5 أيام في الشهر، والتوقيف عن العمل مدة لا تزيد على 14 يوماً، وعدم دفع أجر أيام الوقف، والحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة، وذلك بالنسبة للمنشآت التي تعتمد نظام العلاوات الدورية في حال كان العامل مستحقاً لها وفق أحكام عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للمنشأة، إضافة إلى حرمان العامل من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية، لمدة لا تزيد على سنتين.
الفصل من الخدمة
فيما تصل الجزاءات التي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، وأوضح المرسوم أنه لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل، كما لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي للمخالفة الواحدة.
إيقاف العامل مؤقتاً
ولفت المرسوم إلى أنه يحق لصاحب العمل إيقاف العامل عن العمل مؤقتاً مدة لا تزيد على 30 يوماً، بهدف إجراء تحقيق تأديبي معه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع وقف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو لعدم المخالفة أو مجازاة العامل بجزاء الإنذار، يصرف له ما تم إيقافه من الأجر خلال مدة الإيقاف، كما يحق لصاحب العمل إيقاف العامل عن العمل مؤقتاً عند اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، ويوقف أجره عن مدة الوقف، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو حكم ببراءته لعدم الجناية أو انتهى التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة، وجب إعادته إلى عمله مع صرف كامل راتبه.


مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل

قرار رقم (26) لسنة 2007 بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي حكومة دبي