جريدة
البيان 13 ذو القعدة 1443هـ - 13 يونيو 2022م
النيابة العامة توضح عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك
أوضحت النيابة العامة
للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي
عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34
لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب
بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية
المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية : 1. الترويج لسلعة أو خدمة عن
طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.
2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على
عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها
رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز
الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة
بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب
حياة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة
2012 بشأن إنشاء النيابة العامة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم
الإلكترونية