موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   16/06/2022 غرف مجهّزة للتحقيق مع الأحداث

جريدة البيان 16 ذو القعدة 1443هـ - 16 يونيو 2022م

غرف مجهّزة للتحقيق مع الأحداث

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رد الاعتبار، وبشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادهما وبنودهما.وكشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن شروع وزارة الداخلية في تنفيذ مشروع إنشاء غرف تحقيق خاصة بالأطفال الأحداث في مراكز الشرطة، عارضاً خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، صوراً للنماذج الجديدة لغرف التحقيق مع الأحداث، والتي تم تصميمها بشكل غرف ألعاب تتضمن ملصقات وصوراً كرتونية، تراعي حداثة سنهم.
وتم تزويد الغرفة بعازل زجاجي يتيح للمحقق مشاهدة الطفل بداخل الغرفة، وتوجيه أسئلة إلى الطفل، في بيئة وأجواء تتناسب مع طبيعته، كما تم تزويد الغرفة بكاميرات مراقبة وتسجيل تعمل على توثيق التحقيق الذي تم إجراؤه مع الطفل.
حكم رشيد
وفي بداية كلمته في الجلسة دعا الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الله عز وجل أن يتغمد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بواسع رحمته، ويجعل الفردوس الأعلى مثواه، مشيراً سموه إلى أن المغفور له كان امتداداً للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مؤكداً سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاء ليكون خير امتدادٍ لهما.
وقال سموه إن ما رأيناه من سلاسة وإجماع في انتقال السلطة، يؤكد نهج الحكم الرشيد في دولة الإمارات، وعلى الرغم من حزن الشعب على رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، إلا أن السعادة كانت كبيرة بالإجماع على انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، مضيفاً سموه بأن هذا أمر لا تجده في أماكن كثيرة، ويجب علينا جميعاً من سلطات تشريعية وتنفيذية أن نبذل كل ما لدينا للمحافظة على هذه القيم الأصيلة الموجودة لدى المجتمع الإماراتي، وتحقيق طموح قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها.
وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي «إننا نشاطركم العزاء، فعزاء أهل الإمارات بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، هو عزاء للجميع وللأمتين العربية والإسلامية».
وأضاف معاليه «إن ما أشرتم إليه سموكم من نموذج في سلاسة انتقال الحكم، هو نموذج نعتز به في دولة الإمارات، وهو نموذج مترسخ بين الأسر على امتداد هذه الدولة، ونفاخر به وهو مصدر قوتنا واستقرارنا، وأن ثقة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما أشار لذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأنها ثقة ممتدة من ثقتا في القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما أرساه في الحكم، وهي قيم لأبناء الإمارات ممتدة من الإرث القيم الذي تركه لنا المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله».
رعاية لاحقة
بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رد الاعتبار الذي يهدف إلى الإسراع في اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصول المحكوم عليهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وتسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم.
ونظم مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار إجراءات حصول المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لرد اعتباره القانوني، وذلك بتحديد ثلاثة أمور وهي: الجرائم التي يجوز رد الاعتبار القانوني فيها، والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار القانوني، ومواعيد رد الاعتبار القانوني.
كما نظم إجراءات رد الاعتبار القضائي، وذلك بتحديد الجرائم التي يجوز رد الاعتبار فيها وإجراءات رد الاعتبار والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار، بالإضافة إلى ذلك تضمن مشروع القانون تفويضاً تشريعياً لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحدد الجرائم المقلقة، والتي يتم رد الاعتبار القضائي بشأنها، ثم نظم الشروط العامة لرد الاعتبار ومدده وإجراءاته العامة، وصلاحيات المحكمة عند نظر رد الاعتبار وحالات إلغاء رد الاعتبار، وآثاره، وأخيراً الأحكام الختامية.
ويلغي مشروع القانون الاتحادي الجديد في شأن رد الاعتبار، القانون رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار ويحل محله.
واستحدث مشروع القانون تنظيماً جديداً يمنح المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة فرصة لإزالة الآثار المستقبلية للحكم الصادر بحقه، وذلك بتنظيم نوعين من الأحكام، أولهما أحكام موضوعية تتناول تحديد شروط طالب رد الاعتبار والجرائم التي يجوز فيها رد الاعتبار، ثانيها أحكام إجرائية تحدد المسار الإجرائي لحصول المحكوم عليه على رد اعتباره.
ونصت مادة نطاق السريان على أنه يرد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جنحة أو جناية وفقاً لأحكام هذا القانون، في حين صنف مشروع القانون رد الاعتبار وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: رد الاعتبار القانوني، ورد الاعتبار القضائي.

وأضاف المجلس تعريف «الطالب» وهو الشخص المحكوم عليه والذي يتقدم بطلب رد الاعتبار.
ونصت مادة «رد الاعتبار القانوني» على ما يلي: مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، تصدر النيابة العامة قراراً برد الاعتبار القانوني إذا صدر بحق المحكوم عليه حكم بالإدانة في جنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو عنها، وإذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو سقطت العقوبة بمضي المدة فيتم رد اعتباره القانوني بعد مضي مدة ستة أشهر من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
كما نصت مادة «رد الاعتبار القضائي» على ما يلي: مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، يرد الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة في الجرائم الواردة أدناه، على أن يكون قد انقضى من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها إحدى المدد الأتية: ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة، سنة في الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة، سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة، تضاعف المدد المذكورة في هذا البند في حالتي الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
ويصدر بتحديد المحكمة المختصة، المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، قرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المحلية بحسب الأحوال.
وتحدد الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة من قبل لجنة خاصة تشكل بقرار من مجلس الوزراء يحدد اختصاصاتها وآلية عملها واعتماد توصياتها، بناءً على اقتراح وزير الداخلية تضم في عضويتها الجهات المعنية في الدولة.
ووفق مشروع القانون فإن صلاحيات المحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار القضائي كما يلي: للمحكمة المختصة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
وتحكم المحكمة برد الاعتبار القضائي متى توافرت شروطه إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
ونصت مادة «رفض طلب رد الاعتبار» على ما يلي: إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها
سوابق
وحدد مشروع القانون السوابق التي لا تتطلب رد الاعتبار، وبين أنه ولغاية تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار: الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية، والجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها غير مقيدة للحرية أو بالغرامة فقط، وجرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح، والجرائم الصادر بشأنها أحكام بوقف التنفيذ، والجرائم الصادر بها أمر جزائي، والجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي.\