موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   22/06/2022 فقدان الإدراك يمنع المساءلة الجنائية

جريدة البيان 22 ذو القعدة 1443هـ - 22 يونيو 2022م

فقدان الإدراك يمنع المساءلة الجنائية

أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على متهم شاب مصاب بأحد الأمراض العقلية والنفسية اعتدى على إخوته بالسكين بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم مسؤولية المتهم الجنائية .
وذلك لارتكابه الجريمة فاقداً للإرادة والإدراك مما يمنع مساءلته لامتناع المسؤولية الجنائية، وإحالة المتهم إلى مأوى علاجي لحين تمام شفائه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أخ مصاب بمرض نفسي بالاعتداء على إخوته بالسكين، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بإصابات متعددة، وعليه تم إبلاغ الشرطة لضبط المتهم، ومن خلال التحقيقات تم بيان إصابة المتهم بأحد الأمراض العقلية والنفسية، وإحالته إلى الطب النفسي للكشف على الحالة العقلية للمتهم، ما تبين فعلياً ومن خلال التقرير ثبوت إصابة المتهم بأحد الأمراض العقلية.
وقال المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي لـ«البيان»: إن القانون الإماراتي أعطى للعدالة المعنى الحقيقي لها وتطبيق الشريعة الإسلامية والتي تعتبر من مصادر القانون الأساسية ووفقاً للحديث النبوي الشريف: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل»، وذلك بعدم محاسبة من هو فاقد الإدراك والإرادة، واعتبارها من موانع المسؤولية وفقاً للمادة 62 من قانون الجرائم والعقوبات. وأضاف: «القانون اشترط للمسؤولية الجنائية وجود الإدراك والإرادة في ارتكاب الجريمة، وتوافر أركان الجريمة».



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1997 بشأن الأوسمة والأنواط والشارات بقوة شرطة دبي
مرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية
قرار وزاري رقم (199) لسنة 2010م في شأن تشكيل لجنة إعادة تصنيف الجرائم