موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   28/02/2023 «المعاشات»: اتخاذ أي إجراء تجاه موظف أبلغ عن عدم تسجيله غير قانوني

جريدة الامارات اليوم  8 شعبان 1444هـ - 28 فبراير 2023م

 «المعاشات»: اتخاذ أي إجراء تجاه موظف أبلغ عن عدم تسجيله غير قانوني

شددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن اتخاذ صاحب العمل إجراءات عقابية تجاه الموظف عند إبلاغه الهيئة عن عدم تسجيله أو سداد الاشتراكات عنه، إجراء غير قانوني ويخل بأهداف عملية التفتيش، التي لا ينبغي أن يترتب عليها أي ضرر على مستقبل المؤمَّن عليه الوظيفي.
وذكرت الهيئة أن موظف التفتيش يحق له التحري عن الممارسات كافة ذات الصلة بعملية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه بالصلاحيات المخولة له وفق الضبطية القضائية. كما يحق له سماع أقوال الموظفين أصحاب الشكاوى وإثبات ذلك في المحاضر الرسمية التي قد يتم الرجوع إليها في حال تم تحويل شكوى الموظف إلى الجهات القضائية إن لزم الأمر.
وأكدت الهيئة أن عملية التفتيش قد تتم في أي مرحلة من مراحل عملية التسجيل عند بدء الخدمة أو عند إنهاء الخدمة من أجل مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أن وجود موظف التفتيش في قلب هذه العملية يمكن أن يتم من منطلق تقديم الدعم للإدارات المسؤولة في جهات العمل عن تسجيل الموظفين وسداد الاشتراكات عنهم.
ولفتت الهيئة إلى أنه بإمكان جهات العمل طلب التوعية عن كيفية التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه من خلال خدمة الورش التوعوية التي توفرها الهيئة على موقعها الإلكتروني، بجانب ذلك تستقبل الهيئة الاستفسارات والملاحظات من أصحاب العمل والمؤمن عليهم عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحيلها إلى المختصين من أجل متابعتها والرد عليها.
وذكرت أن «عدم معرفة جهات العمل بقواعد التسجيل والاشتراكات لا يعفيها من تحمل التبعات القانونية المترتبة على مخالفة أي من هذه الأحكام».
وأضافت أنه «ينبغي على موظفي الموارد البشرية في جهات العمل الحرص على متابعة ملفات المؤمن عليه والتحري عن الأمور كافة التي تخص ملف تسجيله واشتراكه أو نهاية خدمته، بحيث تجنب جهات عملها أي غرامات تنتج عن عدم الإلمام أو الالتزام بذلك».
وأوضحت الهيئة أن عملية التفتيش قد تتم في حال عدم انتظام صاحب العمل أو توقفه عن سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة، والتي قد ينتج عنها مطالبة جهة العمل بتسجيل المؤمن عليه بأثر رجعي وتحمل قيمة الغرامات الناشئة عن التأخير، مشيرة إلى أن جهات العمل ملزمة بالتسجيل عن المؤمن عليه خلال شهر من تاريخ التحاقه بالخدمة، وكذلك تزويد الهيئة بملف نهاية خدمة خلال شهر من انتهاء خدمته.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي