موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   05/10/2006 اعتماد التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

جريدة دار الخليج - الخميس 5/ 10/ 2006م

اعتماد التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

اعتمد د. أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 1 لعام ،2006 بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وتضمن قرار اللجنة 68 مادة تنظم هذه العملية، وتتضمن القواعد العامة، واختصاصات ومهام اللجنة الوطنية للانتخابات، واللجان الفرعية ومهامها.
كما يتضمن قواعد الترشيح للمجلس الوطني الاتحادي، وقواعد الانتخابات التي ستتم بطريقة الاقتراع السري المباشر.
ويحق للناخب الإدلاء بصوته، بعد التأكد من أحقيته من خلال جواز سفره، أو بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية.
ولا يجوز للناخب البقاء في قاعة الانتخابات بعد الإدلاء بصوته، ويجوز للمرشح أو وكيله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
ويكون عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثلاً لشعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل إعارته، ويلتزم بالسعي الى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
وحدد القرار ضوابط الحملة الانتخابية، حيث حظر خداع الناخبين أو التدليس عليهم، وأجاز تلقّي تبرعات من الأشخاص الاعتباريين أو العاديين، بحيث لا تتجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية، الذي تحدد بمليوني درهم.
قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (1/1/2006) بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات
بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006
وقرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثل الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي تقرر:
أولاً: القواعد العامة للانتخابات
* المادة (1):
لأغراض تطبيق هذه اللائحة تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
1. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للانتخابات.
3. عضو الهيئة الانتخابية هو كل من يحمل جنسية الدولة وأدرج اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة من الإمارة الممثل لها.
4. لجنة إدارة الانتخابات هي الجهاز الإداري والمالي والفني لإدارة الانتخابات.
5. مراكز الانتخاب هي الأماكن المحددة في كل إمارة والتي يمارس فيه الناخب حقوق الانتخاب.
6. الانتخابات التكميلية هي الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي أو أكثر تكون عند تساوي أصوات عدد من المرشحين أو التي ألغيت فيها نتائج الانتخاب أو التي لم يتم فيها إجراء العملية الانتخابية أو إنهائها.
7. دليل الانتخاب هو مجموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة الوطنية للانتخابات في دليل خاص عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية.
8. اللجنة الفرعية هي اللجان التي تشكلها اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفيذ عملية الانتخاب بكافة جوانبها.
* المادة (2): تكون لكل إمارة هيئة انتخابية تمثل كحد أدنى مضاعف عدد المائة لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقا للدستور وتتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة.
وتصدر اللجنة الوطنية القوائم النهائية للانتخابات بحيث تشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالناخب بعد التأكد من توافر الشروط فيها.
* المادة (3):
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أدرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ورد اسمه في قائمتها.
* المادة (4):
يمارس كل عضو هيئة انتخابية حق الانتخاب بنفسه في الإمارة التي يمثلها. ولا يجوز لأي ناخب الإدلاء بصوته في أكثر من إمارة واحدة فقط.
* المادة (5): لكل ناخب صوت واحد، ويجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح عن الإمارة التي يمثلها على ألا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الدورة الانتخابية الواحدة كما لا يجوز له توكيل أو إنابة شخص آخر في الإدلاء بصوته الانتخابي.
* المادة (6): تعلن القائمة الرسمية لهيئة الناخبين لكل إمارة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات. وعلى لجنة إدارة الانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها. وتعتبر القوائم الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب.
ثانياً: اللجنة الوطنية للانتخابات
* المادة (7): توكل إلى اللجنة الوطنية للانتخابات المهام الآتية:
1. إعلان قائمة المرشحين لكل إمارة.
2. إصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح وموعد عقد الانتخابات في كل إمارة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
3. الدعوة للانتخابات في كل إمارة وتحديد المواعيد المقرر عقدها فيها.
4. تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد نطاق اختصاصاتها.
5. تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية ولها في سبيل ذلك الحق في انتداب أو استعارة من تراه من الموظفين الحكوميين.
6. اعتماد المقترحات المقدمة من لجنة إدارة الانتخابات والخاصة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعمليات الانتخابية.
7. اعتماد مركز الانتخاب في كل إمارة بناء على توصية من لجنة إدارة الانتخابات.
8. اعتماد المكافآت المالية المقترحة من لجنة إدارة الانتخابات.
9. الإعلان النهائي للفائزين بالانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي.
* المادة (8): “دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة الوطنية للانتخابات بنظر المخالفات التي قد تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:
1. إنذار عضو الهيئة الانتخابية باستبعاده من القوائم الانتخابية أو من قائمة المرشحين بالنسبة للانتخابات الحالية أو انتخابات المرحلة المقبلة.
2. إلغاء أي من الأسماء الواردة في القوائم الانتخابية ولو كانت نهائية.
3. سحب الترخيص بالإعلان والدعاية الممنوح للمرشح.
4. إلزام المرشح بدفع غرامات مالية لا تتجاوز الخمسة آلاف درهم.
5. إلغاء الترشيح.
6. إلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.
7. إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.
8. إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
* المادة (9): يجوز لرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات- تيسيرا لأداء مهامها- دعوة من يراه لحضور اجتماعات اللجنة من دون أن يكون له حق التصويت. وتصدر قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
* المادة (10): يتولى الأمين العام بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، كما يتولى تسيير الأعمال التنفيذية لهذه اللجنة في كافة شؤونها الإدارية والمالية والفنية.
ثالثاً: اللجان الفرعية
1- لجان الإمارات
* المادة (11): تتولى اللجنة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان الإمارة بالتنسيق مع دواوين الحكام ويكون مقرها الإمارة المعنية، على أن يراعى في تشكيل لجنة الإمارة التمثيل التالي:
1. ممثل عن ديوان حاكم الإمارة.
2. ممثل عن شرطة الإمارة.
3. ممثل عن بلدية الإمارة.
4. شخصان من القطاع الأهلي.
ويحدد ديوان الحاكم رئيسا لهذه اللجنة، من بين أعضائها.
ويكون للجنة الإمارة الحق في ندب عدد من الموظفين لمعاونتها في أداء مهامها.
* المادة (12): تتولى لجنة كل إمارة القيام بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير الانتخابات بالإمارة، وعلى وجه الخصوص:
1. تحديد مقرها بالإمارة وتنسيق التواصل مع لجنة إدارة الانتخابات.
2. استلام القائمة النهائية للهيئة الانتخابية وإشعار الأعضاء بها.
3. استلام الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية من لجنة إدارة الانتخابات وتوفيرها بمقر اللجنة.
4. التنسيق مع شرطة الإمارة لتوفير عدد كاف من رجال الشرطة يوم الانتخاب وفق تعليمات اللجنة الأمنية للانتخابات.
5. التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للناخبين.
6. اقتراح مركز الانتخابات في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.
7. تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين.
8. رفع استمارات طلب الترشيح بالإمارة إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التأكد من توافر الشروط فيها.
9. استلام الطعون والتأكد من توافر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات.
10. مراقبة تطبيق ضوابط الحملة الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.
(المادة (13): يتولى الأمين العام المساعد لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مسؤولية التنسيق بين لجان الإمارات ولجنة الانتخابات وله في ذلك وضع الإجراءات اللازمة لذلك.
2- اللجنة الإعلامية
* المادة (14): يتولى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات رئاسة اللجنة الإعلامية وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
* المادة (15): تتولى اللجنة الإعلامية التوعية بالانتخابات وتحفيز المشاركة فيها. كما تتولى التنسيق مع أجهزة الأعلام المختلفة لنشر الوعي بانتخابات المجلس.
* المادة (16): تنسق اللجنة الإعلامية استخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض البرامج لمرشحي الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحين.
3- اللجنة الأمنية
* المادة (17): يتولى وكيل وزارة الداخلية تشكيل اللجنة الأمنية للانتخابات برئاسته ومن ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان
الإمارات وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الشأن.
* المادة (18): تعتمد اللجنة الوطنية للانتخابات مشروع الخطة الأمنية للانتخابات المقدم من اللجنة الأمنية وذلك بوقت كاف قبل بدء الانتخابات. وتحدد اللجنة الأمنية القوى البشرية اللازمة ميدانياً بما يضمن سلامة وحرية الانتخابات.
4- لجنة إدارة الانتخابات
المادة (19): يتولى الأمين العام لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تشكيل لجنة إدارة الانتخابات برئاسته وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة بهذا الشأن.
* المادة (20): تمارس لجنة إدارة الانتخابات المهام والاختصاصات الآتية:-
1. التوجيه والإشراف والرقابة على العاملين في لجنة إدارة الانتخابات وتقييم أدائهم وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات.
2. التنسيق في كل ما يتعلق بنشاط لجنة إدارة الانتخابات مع الجهات المختصة وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.
3. اقتراح احتياجات لجنة إدارة الانتخابات من القوى البشرية والإمكانات المالية التي يتطلبها إنجاز العمل ورفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.
4. اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بمهام لجنة إدارة الانتخابات واللجان التابعة لها واعتمادها من اللجنة الوطنية للانتخابات ومتابعة تنفيذها.
5. متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة الوطنية للانتخابات أولاً بأول.
6. إعداد مشاريع موازنات العمليات الانتخابية.
7. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة الانتخابات.
8. استلام الطعون من لجنة الإمارة ورفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.
9. أي مهام أخرى تكلف بها من اللجنة الوطنية للانتخابات.
10. رفع محاضر نتائج الانتخابات إلى اللجنة الوطنية توطئة للإعلان النهائي.
* المادة (21): على لجنة إدارة الانتخابات متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب، وكذلك الانتقال إلى مراكز الانتخاب قبل وأثناء إجراء الانتخابات، للتأكد من صلاحية مقار اللجان وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانوناً.
رابعاً: قواعد الترشيح
* المادة (22):
لكل عضو في الهيئة الانتخابية الحق في الترشح لعضوية المجلس الوطني متى توافرت فيه الشروط الواردة في الدستور، وذلك وفق النموذج المعد لذلك خلال المدة المقررة للترشيح، مصحوباً بما يفيد بأداء مبلغ (1000 درهم) لخزينة اللجنة الوطنية للانتخابات. وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة في موعد تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات.
* المادة (23): يجوز لكل مرشح أن يختار وكيلا عنه من المقيدين في القائمة الانتخابية بالإمارة، على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد وذلك قبل الموعد المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل. ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويقتصر دوره على حضور عملية الانتخاب وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.
* المادة (24): يحق لكل موظف عام أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين، وتجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة من دون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف.
وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة العمل على منحه الإجازة.
وإذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم استقالته من وظيفته عند الترشيح.
* المادة (25): يتم اعتماد المرشحين بالتزكية إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للإمارة، وفي حالة نقص عدد المرشحين عن عدد المقاعد المخصصة للإمارة تجرى انتخابات تكميلية لإكمال المقاعد الناقصة.
خامساً: قواعد الانتخابات
* المادة (26): يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر.
* المادة (27): تشكل لجنة إدارة الانتخابات، لجان مراكز الانتخاب وفقا لمن تراه مناسبا لتسيير العملية الانتخابية وتحديد مسؤول لمركز الانتخاب بكل إمارة، وتتولى هذه اللجان تنفيذ عملية الانتخاب في الأيام المحددة بالإمارة.
* المادة (28): تبدأ عملية الانتخاب الساعة الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للانتخابات في كل إمارة.
فإذا كانت الانتخابات بالمركز تدار بالطريق اليدوي، يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإغلاقها من قبل مسؤولي مركز الانتخابات أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو وكلائهم للتأكد من خلوها ثم ختمها بختم اللجنة وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلمة من قبل لجنة إدارة الانتخابات إلى لجنة مركز الانتخاب.
أما في حالة استخدام النظام الالكتروني فيتولى مسؤول مركز الانتخابات التأكد من توافر الإجراءات الفنية والتنظيمية المعتمدة في هذا النظام وذلك بمعاونة خبير في نظم المعلومات.
وفي جميع الأحوال يحرر محضر بذلك موقع من مسؤول المركز وأعضائه وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء اليوم نفسه.
* المادة (29): يحق للناخب الإدلاء بصوته بعد التأكد من أحقيته في الانتخاب من خلال جواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية.
* المادة (30): تتخذ لجنة مركز الانتخاب الإجراءات اللازمة لمنع تكرار عملية التصويت للناخب خلال اليوم المحدد للانتخاب.
* المادة (31): تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات، ثم يضعها في صندوق الانتخاب أمام مسؤول مركز الانتخاب أو أحد الأعضاء من دون أن يكون لأي منهم حق الإطلاع على محتواها وفي حالة استعمال نظام الانتخاب الالكتروني تتبع الطرق المقررة في هذا النظام لتحقيق الغرض المطلوب.
* المادة (32): يبدي من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم القيام بالتصويت أمام مسؤول لجنة مركز الانتخابات وبحضور أحد أعضائها ويقومون بإثبات رأيهم وفق النظام المتبع في التصويت.
* المادة (33): حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها منوطان بمسؤول لجنة مركز الانتخاب وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة. ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب من مسؤول اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي.
* المادة (34): تستمر عملية الانتخاب بعد الساعة السابعة مساءً إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن مسؤول لجنة مركز الانتخابات انتهاء عملية الانتخاب.
* المادة (35): تعتبر عملية التصويت في الانتخابات منتهية في حالة قيام كافة الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بإتمام الانتخاب قبل الموعد المحدد لانتهائها.
* المادة (36): تقوم لجنة مركز الانتخاب عند ختام عملية الاقتراع بتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغائبين منهم، وعدد أوراق الاقتراع المسلمة إليها من لجنة إدارة الانتخابات والمستخدم منها والمتبقي منها والتوقيع على ذلك من مسؤول مركز الانتخابات وأعضائها مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الانتخاب التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويختم بختم اللجنة، ويسلم إلى لجنة إدارة الانتخابات.
* المادة (37): لا يجوز للناخب البقاء في قاعة الانتخابات بعد الإدلاء بصوته ويجوز للمرشح أو وكيله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
* المادة (38): يفصل مسؤول لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي ويعتبر الصوت باطلا في الحالات الآتية:
1. الأصوات المعلقة على شرط.
2. الأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه.
3. الأصوات التي تثبت على غير الورقة المخصصة للتصويت والمختومة من لجنة مركز الانتخاب.
4. الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.
5. إذا لم تتضمن الورقة أية إشارة تفيد بالإدلاء بالصوت الانتخابي.
6. الأوراق التي بها كشط أو شطب.
* المادة (39): يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد أصوات الناخبين فيها وتفريغ الأصوات إلى كشف تسجل فيه أسماء المرشحين في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأوراق الباطلة، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من مسؤول مركز الانتخاب بما يدل على ذلك ويجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.
وعند استخدام النظام الالكتروني في التصويت يتم الفرز باتباع الطرق الفنية المتبعة في ذلك.
* المادة (40): “تعلن نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة ولو تساوى المرشحون في الأصوات الحاصلين عليها، وتجرى الانتخابات التكميلية في الحالات التالية:
1. إذا تساوى الحاصلون على أعلى الأصوات دون فوز احد منهم لزيادة عددهم على عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة.
2. إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على العدد الباقي من المقاعد الشاغرة المخصصة للإمارة وذلك بين المتساوين لإكمال هذه المقاعد.
وفي جميع الأحوال، إذا تساوت الأصوات في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة وتحديد قائمة الاحتياط”.
* المادة (41): يحرر مسؤول مركز الانتخاب محضرا بإغلاق الانتخاب متضمناً ما يلي:
1- موعد انتهاء عملية الانتخاب.
2- موعد انتهاء عملية الفرز.
3- عدد الأصوات التي تم فرزها (الصحيحة منها والباطلة).
4- النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز.
ويتم وضع هذا المحضر وكذلك كشوف البيانات المتضمنة نتائج الفرز، كل في مظروف مستقل تسلم جميعها إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد ختمها بخاتم اللجنة والتوقيع عليها.
* المادة (42): يعلن مسؤول لجنة مركز الانتخاب في الإمارة عدد ما حصل علية كل مرشح من أصوات، وترسل المحاضر إلى لجنة إدارة الانتخابات للإعلان النهائي للفائزين في كل إمارة وتحديد الأعضاء الاحتياطيين في كل إمارة يرتبون بحسب أكثرية الأصوات التي حصلوا عليها وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.
* المادة (43): تقوم لجنة مركز الانتخاب بتجميع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها وختمها والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى لجنة إدارة الانتخابات للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون ولا تتلف هذه الأوراق إلا بقرار من اللجنة الوطنية للانتخابات.
* المادة (44): الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الإمارة.
ويراعى على وجه الخصوص التزام المرشح بما يلي:
1- السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
2- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
3- عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
سادساً: ضوابط الحملة الانتخابية
* المادة (45): يحق للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات ووفقا للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات.
* المادة (46): يحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.
* المادة (47): يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
* المادة (48): يجوز لكل مرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن هذه التبرعات أولا بأول إلى لجنة الإمارة.
* المادة (49): لا يجوز مطلقاً تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية.
* المادة (50): يلتزم كافة المرشحين بما يلي:
1. عدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية والذي يبلغ مليوني درهم.
2. الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها.
* المادة (51): تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمانٍ وأربعين ساعة وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو يوم إجراء الانتخابات.
* المادة (52):
1. يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية.
2. لا يجوز للمرشح استعمال حملته الإعلانية لغير الغاية المخصص لها وهي الترويج لترشيحه وبرنامجه الانتخابي.
3. لا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح.
4. لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في إعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
* المادة (53): تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
* المادة (54): يحظر على المرشح ممارسة أي سلوك، أو تصرف، أو عمل غير مشروع، أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز أن تتضمن الدعاية كلمات، أو خطابات، أو
بيانات، أو منشورات دعائية من شأنها المساس بأي مرشح آخر. كما يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني، بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني.
* المادة (55): لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
* المادة (56):
1. تحدد لجنة الإمارة الوسائل الإعلانية، والمواقع الملائمة لها في نطاق الأماكن المحددة المخصصة لوضع الملصقات، واللوحات، والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
2. يحظر على المرشحين لصق المنشورات، أو الإعلانات، أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.
3. يلتزم المرشح بالمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.
4. يحظر استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية.
5. يحظر على المرشح تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين.
* المادة (57):
1- يجب على المرشح الحصول على الموافقات الرسمية من قبل لجنة الإمارة لاستعمال مقره الانتخابي.
2- يجوز للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم، من قبل لجنة الإمارة.
ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض، والقاعات، والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
* المادة (58): يحظر على موظفي الحكومة أو السلطات الرسمية دعم أي من المرشحين أو القيام بحملة انتخابية لصالح أي منهم.
* المادة (59): لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب -بنفسه أو بواسطة الغير- بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق.
* المادة (60): في حالة تحقق أي من المخالفات السابقة يحال الأمر إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للنظر في أمر المخالف طبقا لأحكام المادة الثامنة من هذه التعليمات.
سابعاً: الطعون
* المادة (61): يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية الطعن في ترشيح أحد المرشحين لأسباب مقبولة، وذلك من خلال لجنة الإمارة، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات.
* المادة (62): لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقا للشروط التالية:
أ- أن يكون تقديم الطعن خلال (48 ) ثمانٍ وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة.
ب- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
* المادة (63): يرفق بالطعن مبلغ وقدره (3000) درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.
* المادة (64): تقدم الطعون -باختلاف أنواعها- إلى منسق لجنة الإمارة الذي يتولى رفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات أو اللجنة الوطنية للانتخابات حسب طبيعة كل طعن.
ويعتبر القرار الصادر في هذه الطعون من اللجنة الوطنية للانتخابات نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق.
* المادة (65): لا يحول تقديم الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز، دون قيام لجنة مركز الانتخابات بإعلان الأصوات التي حصل عليها المرشحون.
ثامناً: أحكام ختامية
* المادة (66): على جميع السلطات بالدولة التعاون مع لجان الانتخابات المختلفة وتيسير مهامها.
* المادة (67): يتم إجراء انتخابات تكميلية في الإمارة التي ألغيت فيها نتائج الانتخابات أو التي لم يتم فيها إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها وذلك في موعد تحدده اللجنة الوطنية للانتخابات وبذات القواعد المتبعة في الانتخابات العادية.
* المادة (68): إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل يتم اختيار العضو التالي في عدد الأصوات بالقائمة الاحتياطية الخاصة بالإمارة.


مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
مرسوم بفض دورة انعقاد المجلس الوطني الاتحادي
مرسوم في شأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
مرسوم اتحادي بتأجيل اجتماعات المجلس الوطني الاتحادي
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن المجلس الاستشاري الوطني
مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الأول

استعراض الترتيبات النهائية لانتخابات المجلس الوطني
مجلس الوزراء يحدد 16 و 18 و 20 ديسمبر موعداً للانتخابات