موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    شركات وتأمين    27.6 مليار درهم حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة عام 2010

جريدة دار الخليج -الأحد 25 /3/2012م

27.6 مليار درهم حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة عام 2010

سلام أبوشهاب
يناقش المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء، وضمن جدول أعماله، قانوناً اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، حيث كان المجلس وفي جلسته السادسة التي عقدت يوم 21 فبراير/ شباط الماضي أعاد مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسة التعديل المتعلق بالمادة رقم “9” لتباين وجهات نظر أعضاء المجلس بين ما ورد من الحكومة وتعديل اللجنة .
ووفق التعديل الوارد من الحكومة لمشروع القانون نصت المادة الأولى على أنه يُستَبدل بنص المادتين (9) و(19) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله النصان الآتيان: المادة (9) يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم، ويحد قرار تشكيل المجلس مكافآت الأعضاء ومدة عضويتهم، وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه .
وأدخلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني والتي درست المشروع تعديلاً على المادة المقترحة الواردة من الحكومة حيث شمل تعديل اللجنة تحديد عدد أعضاء المجلس، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تعارض المصالح وما يترتب على وجود تعارض للمصالح بشأنهم أثناء العضوية من آثار .
وذكرت اللجنة حول هذا التعديل أنها ارتأت إضافة الوزير لشرط تعارض المصالح لتحقيق الغرض من مشروع التعديل المستهدف خاصة أن الوزير يعد فاعلاً محورياً في مجلس الإدارة، ومن ثم ينطبق عليه ذات الشروط الواردة في المرشحين حتى يستقيم معنى، ومفهوم تعارض المصالح، وقد جاءت عبارة تعارض المصالح في نص التعديل على إطلاقها من دون ضوابط أو شروط في حين أن هذه العبارة قد تشير إلى أن تعرض المصالح قد يكون بسبب علاقات القرابة أو علاقات العمل أو المصاهرة أو غير ذلك من اشتراطات تعارض المصالح، وكذلك الحال في ما يتعلق بالإجراءات كالإقرار والتعهد قبل العضوية وغير ذلك من إجراءات ما يؤكد أهمية أن تضع اللائحة التنفيذية هذه الشروط والضوابط .
أما المادة (19) وفق ما جاءت من الحكومة فنصت على أن تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية: أي مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة، الرسوم التي تستوفيها الهيئة، الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تتفق مع أهداف الهيئة ويقبلها المجلس، وأي موارد أخرى يقرها المجلس، ولم تقترح اللجنة أي تعديل على هذه المادة .
وأشارت اللجنة في تقريرها عن دراستها لمشروع القانون والذي عرض على الجلسة السادسة للمجلس إلى أن مشروع التعديل احتوى على فكرتين أساسيتين الأولى تعديل تشكيل مجلس الإدارة وإضافة شرط عدم تعارض المصالح إلى شروط عضوية مجلس الإدارة والثانية تحديد مصادر إيرادات الهيئة والتي حددها مشروع القانون في أي مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة، الرسوم التي تستوفيها الهيئة، الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تنفق مع أهداف الهيئة ويقبلها المجلس.

وجاء في تقرير اللجنة أن هدف مشروع القانون هو حماية حقوق حملة وثائق التأمين من خلال إعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة بحيث يضمن هذا التشكيل عدم تعارض المصالح لأن القانون الحالي يضمن التمثيل في مجلس الإدارة لأشخاص لهم علاقة بالمهن المرتبطة بالتأمين الأمر الذي انطوى على نوع من أنواع تعارض المصالح، ثم إزالة التعارض الموجود بين المادتين (19) و(22) في القانون الحالي، حيث نصت المادة (19) على أن وفر الميزانيات السابقة هو من ضمن إيرادات الهيئة، ونصت المادة (22) على حكم يفيد الزامية أن تحول الهيئة المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة للدولة .
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مبررات المشروع تكمن في أن مشروع التعديل يعد منسجماً مع انضمام الدولة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية وهي الاتحاد العام العربي للتأمين والمنتدى العربي لهيئات الرقابة على أعمال التأمين والمنظمة العالمية لمراقبي التأمين، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والتي تهدف جميعها إلى تنظيم قطاع التأمين في الدول الأعضاء من خلال تشجيع التعاون وتعزيز الشفافية واعتماد المعايير الدولية خاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة، كما سيسهم هذا التعديل في التأكيد على مكان ومستوى الدولة بالنسبة إلى نشاط التأمين وعلاقته بالنشاط الاقتصادي العامل للدولة، حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 16،8 مليار درهم خلال عام 2009 إلى 18 مليار درهم خلال العام 2010 بنسبة زيادة قدرها 7% في حين ارتفع المعدل الاجمالي للتعويضات خلال عام ،2010 حيث بلغ 4 .57% مقابل 8 .48% خلال عام 2009 .
وأوضح تقرير اللجنة أن السنوات الأربع الماضية أظهرت تطوراً كبيراً في معظم المؤشرات التأمينية إذ ازدادت الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة من 1 .23 مليار درهم عام 2007 إلى 6 .27 مليار درهم عام 2010 بنسبة نمو بلغت 20% في حين يعكس نمو حجم الأقساط المكتبية نسبة 51% خلال السنوات الأربع الماضية فقط، ونسبة 10% خلال عام 2010 التطور الكبير المتواصل الذي يحققه سوق التأمين في الإمارات في ظل وجود هيئة التأمين كجهاز حكومي يعمل على تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوره وتعزيز دور صناعة التأمين . كما تشمل مبررات مشروع القانون التوائم مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث احتلت الدولة المركز الأول في العالم العربي في مكافحة الفساد وفقاً لتقارير البنك الدولي حول مؤشرات الحوكمة بعد أن سجلت 83،5% على مؤشر مكافحة الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية .
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية موافقة المجلس على المشروع لدوره المهم في مواجهة الآثار الناجمة عن الوضع السابق واعتباراً جوهرياً لإلغاء تعارض المصالح في العضوية وتأكيداً على إزالة التعارض السابق في مواده سيسهم في تحقيقه آثار إيجابية في تنظيم عملية التأمين لاسيما في عمليات الإشراف والرقابة وتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح .


المادة 9، 19، 22 من  قانون رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله 
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (8) لسنة 2011 م تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين
قرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2010 بشأن اللائحة المالية والمحاسبية لهيئة التأمين
قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله
المجلس الوطني يناقش مشروعي قانوني هيئة التأمين والمنافسة
اللجنة الوزارية للتشريعات تقر تعديل قانون إنشاء هيئة التأمين
"الوزارية للتشريعات" تستكمل مناقشة قانون إنشاء هيئة التأمين
تشريعات تقر 13 مادة من قانون الشركات و63 مادة من هيئة التأمين