موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الاتصالات    صدور قانون في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات

جريدة دار الخليج - الاثنين 13 مايو2013

صدور قانون في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات

أبوظبي - “الخليج”:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم 3 لسنة 2013 في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات . ووفقاً للقانون المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية تنشأ مؤسسة عامة تسمى “مجموعة بريد الإمارات” تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويكون لها ميزانية مستقلة، وتحل محل مجموعة بريد الإمارات القابضة، وتدمج كوحدتين تشغيليتين في المجموعة كل من مؤسسة الإمارات للبريد باسم “بريد الإمارات” ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية باسم “امبوست” .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس إدارة المجموعة دمج أي من الوحدات التابعة، كما يجوز بقرار منه تحويل المجموعة أو إحدى وحداتها إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للقانون على أن تملك الحكومة أكثر من نصف رأس مالها .
ينص القانون على أن المقر الرئيس للمجموعة يكون في مدينة دبي ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها ويجوز أن تكون الوحدات التابعة مؤسسة، أو أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، على أن تملك المجموعة أكثر من نصف رأسمالها بحيث تكون لها السيطرة المباشرة على تلك الشركة، ويجوز أن تحتفظ الوحدة التابعة بشخصيتها القانونية بحسب الحال ودون الاخلال بأحكام قانون الشركات التجارية .
وبموجب القانون تتولى المجموعة القيام بما يتناسب من الأنشطة مع طبيعتها ومنها الإشراف عى الوحدات التابعة أو إدارتها وتشغيلها وتوفير الدعم اللازم لها بحسب الحال وتقييم أداء الوحدات التابعة والرقابة عليها .
وتقوم المجموعة باستثمار أموالها في وحدات تابعة متخصصة في الخدمات البريدية العادية وخدمات التوصيل السريع بما فيها التسلم والتسليم من وإلى مقر المرسل والمرسل إليه والخدمات المالية البريدية وفقا لما هو مبين في الفقرة د من البند 1 من المادة 22 من هذا القانون وأعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل الأموال، بما لا يتعارض مع قانون إنشاء المصرف المركزي والقوانين الأخرى ذات الصلة وخضوع جميع هذه العمليات لرقابته، إضافة إلى خدمات النقل والتخزين والامداد والبريد المهجن والتسويق والترويج والتأمين نيابة عن الغير .
وتمتلك المجموعة حقوق الامتياز وحقوق الملكية للعلامات التجارية المعنية بنشاط المجموعة والرسومات والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية واستغلالها وتأجيرها للغير أو للوحدة التابعة إذا كانت حصة المجموعة فيها أقل من 100% .
وتتملك المجموعة الأراضي والمباني اللازمة لممارسة عملها واستعمالها واستغلاها تجارياً إما مباشرة وإما بوساطة وحداتها التابعة وأية خدمات ومهام أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء وتتفق مع طبيعة اعمالها .
وأشار القانون إلى أن المجموعة تختص بمنح مؤسسات وشركات القطاع الخاص تراخيص نقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود بأنواعها الداخلية والدولية وممارسة نشاط بيع وشراء طوابع الهواة، كما تختص بتنظيمها والاشراف عليها بما في ذلك وقف وإلغاء تراخيصها وذلك وفقا للشروط التي يحددها مجلس ادارة المجموعة .
وأوضح القانون أن المجموعة تمثل الحكومة لدى المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بنشاط وأعمال المجموعة ووحداتها بحسب الحال ورعاية مصالح بريد الدولة في الاسواق البريدية الأخرى، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات المختصة الأخرى .
ويتولى إدارة المجموعة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار رئيس المجلس وأعضاءه وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات .
ومع مراعاة الاحكام والضوابط الخاصة بإدارة أي من الوحدات التابعة وفقاً لأنظمتها الاساسية وقانون الشركات التجارية بحسب الحال يباشر مجلس الإدارة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المجموعة ومنها الموافقة على تقديم القروض والضمانات والتمويل للوحدات التابعة على ألا يتعدى حدود المساهمة في أي قرض أو ضمان أو تمويل نسبة 50% من حصة المجموعة أو مساهمتها في الوحدة التابعة والموافقة على استثمار اموال المجموعة في الأوجه الاستثمارية المتعلقة بنشاطها على ألا يزيد الاستثمار على 20% من الاحتياطي وبما يخدم اهداف المجموعة مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون .
ويباشر مجلس الإدارة الموافقة على تملك العقارات لإقامة مقار للمجموعة أو للوحدات التابعة لها في الدولة والموافقة على استغلال المجموعة والوحدات التابعة لمبانيها للأغراض التجارية، إضافة إلى تعيين مدققي حسابات للمجموعة وتحديد أتعابهم والموافقة على الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للمجوعة ووحداتها التابعة المملوكة لها ملكية تامة .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه القواعد الخاصة بمزاولة أنشطة نقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود والتوصيل السريع خاصة حدود الأوزان والأجور وبيع وشراء طوابع الهواة والرسوم والاجور الخاصة بذلك .
ومنح القانون مجلس إدارة المجموعة بقرار من مجلس الوزراء انشاء مؤسسات أو شركات متخصصة تابعة أو تسهم المجموعة في رأس مالها داخل وخارجها وذلك في إطار نشاط وأعمال المجموعة وتعتبر الوحدات التابعة للمجموعة القائمة عند نفاذ أحكام هذه القانون كما لو كانت أنشئت بموجب احكامه مع مراعاة احكام المادتين 2 و3 من هذا القانون .
وينص القانون أن رأس مال المجموعة يبلغ أربعمئة مليون درهم يغطي بالكامل من قبل الحكومة وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من مجلس إدارة المجموعة .
وتزاول المجموعة نشاطها على أسس تجارية وتتكون مواردها المالية من ايرادات المجموعة والارباح التي تحققها الوحدات التابعة والتي تقرر مجالس ادارة تلك الوحدات توزيعها والهبات والاعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع اهداف المجموعة ويوافق عليها المجلس .
وتحدد الأرباح الصافية لإيرادات المجموعة عن كل سنة مالية وذلك بعد خصم النفقات الجارية والتكاليف والمخصصات وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية والمحاسبية للمجموعة وقرارات المجلس وتقتطع سنويا من صافي ارباح المجموعة 10% لتكون احتياطياً قانونياً ويستمر الاقتطاع الى ان يبلغ الاحتياطي 50% من رأس المال ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذه النسبة .
وتضمن القانون أحكاماً خاصة بالوحدات التشغيلية حيث يتولى بريد الإمارات القيام بالخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون وتسير أداء هذه الخدمات بينما تتولى “امبوست” القيام بخدمات التوصيل السريع وأداء هذه الخدمات .
وأوضح القانون انه إذا رغبت أي من السلطات الاتحادية والمحلية بتقديم خدمات بريد الإمارات فعليها توفير الاراضي اللازمة لذلك دون مقابل على ان تكون هذه الاراضي في مواقع مناسبة لأداء هذه الخدمات وذلك بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية .
وأفرد القانون عقوبات متنوعة لمن يخالف احكامه تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أو الحبس والسجن المؤقت .
وأشار القانون الى استمرار مؤسسة الإمارات للبريد باسم “بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية باسم “امبوست” في تقديم خدماتها كوحدتين تشغيليتين في المجموعة بمسمياتهما المذكورة .
وينقل الى المجموعة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وهو ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية موظفو وعمال الوحدات التشغيلية وتسوى أوضاعهم طبقاً لأحكام لائحة شؤون العاملين بالمجموعة، ويستمر العمل باللوائح والانظمة السارية وقت العمل بهذا القانون إلى حين صدور لائحة شؤون العاملين بالمجموعة .
ويصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره .


القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
 القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية
 قانون رقم (14) لسنة 2007م فى شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة 
 قرار في شأن النظام الأساسي لمؤسسة الإمارات للبريد (بريد الإمارات) 
 المجلس الوطني يقر مشروع قانون إنشاء مجموعة بريد الإمارات