موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    أحوال شخصية ومدنية    «الأحوال الشخصية» يحسم دعاوى نسب طفل الزواج العرفي

جريدة الامارات اليوم 17 شوال 1443هـ - 18 مايو 2022م

«الأحوال الشخصية» يحسم دعاوى نسب طفل الزواج العرفي

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، يحسم دعاوى نسب الطفل غير المعترف به من أبيه، إذ كفل حق الأم في إقامتها، ولو كان ذلك نتيجة زواج عرفي، طالما أن الطفل له موطن أو محل إقامة في الدولة.
وعرض الشريف، ضمن حلقة مصورة، تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، قصة امرأة (عربية)، أنجبت طفلاً، من زواج عرفي، ورفض والده الذي لا تعرف مكانه، الاعتراف به.
وتقول الأم إنها «تبلغ من العمر 35 سنة، وتعمل في مقهى (كافيه) منذ خمس سنوات، تعرفت إلى سمسار أربعيني، ولعدم وجود أحد من أهلها في الدولة، لم تتمكن من الزواج الشرعي منه، واتفقا على الزوج العرفي، إلى حين توثيق الزواج في بلدها أو بلده».
وتابعت أنها حملت، وطلب منها زوجها إجهاض الجنين، حتى يرتب أموره، لكنها لم تقدر، واتفقا على سفرها إلى بلده، لتدبير أمر الحمل هناك، وبالفعل سافرت، لكنه لم يوف بوعده، وتركها.
وأضافت أنها «أنجبت طفلها في بلد الزوج، لكن الجهات الرسمية هناك لم تعترف بالعقد العرفي، طالما الطرف الآخر غير موجود، لكنها عن طريق سفارة بلدها، استطاعت استخراج أوراق ثبوتية وجواز سفر لولدها، باسمها، حتى تستطع العودة إلى الإمارات وتدبير أمرها، وإصدار إقامة له على كفالتها، وهو ما تم، لكنها لم تتمكن حتى الآن من العثور على والد الطفل، للاعتراف به واستخراج أوراق ثبوتية باسمه».
وتساءلت المرأة: هل تستطيع أن تقيم دعوى إثبات نسب الولد لأبيه بالورقة العرفية؟ وهل تقبل محاكم الإمارات قضيتها، خصوصاً أنها تقيم مع ابنها في الدولة، وربما يكون والده خارجها.
وأكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أنه طالما أن الابن الذي ترغب السائلة في إثبات نسبه، له موطن أو محل إقامة في الدولة، فيمكنها رفع الدعوى أمام القضاء الإماراتي، وهذا ما نص عليه البند رقم (4) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في عدد من الأحوال، ومنها إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة».
وتوقع الشريف أن تحكم المحكمة بإثبات نسب الابن، طالما أن هناك شبهة عقد وفقاً لنص المادة 90/2 من القانون نفسه، ناصحاً السائلة برفع دعوى مدعومة بالشهود.

القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية
نظام رقم (8) لسنة 2006م بشأن المحكمين في دعاوى الأحوال الشخصية بإمارة دبي

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي