موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    أحوال شخصية ومدنية    محمد بن راشد يصدر قانون «مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي»

جريدة البيان 24 ربيع الأول 1444هـ - 20 أكتوبر 2022م

محمد بن راشد يصدر قانون «مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون "مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي" رقم (17) لسنة 2022، بهدف المُساهمة في تحقيق رُؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية، وتحقيق سعادة ورفاهيّة أفرادها، وتنمِية الوقف من خلال منظور إسلامي واجتماعي مُعاصِر، وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ الوقف باعتباره سُنّة حميدة، والعناية بالأوقاف والمُحافظة عليها وإدارتها واستثمار أصولها، بما يُحقِّق المقاصِد الشرعيّة منها.
ويهدف القانون أيضاً إلى تعزيز دور الأوقاف والهِبات والوصايا للنُّهوض بالمُجتمع وتحقيق التكافُل الاجتماعي بين أفراده، إضافة إلى العِناية بأموال القُصّر ومن في حُكمِهم، والمُحافظة عليها وإدارتها واستثمارها وتنمِيتها بما يُحقِّق مصلحتهم، في حدود أحكام هذا القانون وقانون الأحوال الشخصيّة وأحكام الشّريعة الإسلاميّة، وأي تشريعات أخرى ذات صِلة.
إلى ذلك، أصدر صاحب السمو حاكم دبي القانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن نقل "مركز محمّد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهِبة" إلى المؤسسة، على أن يُلغى كل من القانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن إنشاء المركز، والقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إلحاق المركز بمُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (17) لسنة 2022، في حين يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهِبة في إمارة دبي، والقانون رقم (17) لسنة 2017 المُشار إليهِما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها لدى المُؤسّسة، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.
ويُطبق القانون رقم (17) لسنة 2022 على "مُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر"، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2007، على أن يُعدل مُسمّى "مُؤسّسة الأوقاف وشُؤون القُصّر" أينما ورد في أي تشريع آخر ليصبح "مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي".
وخُصصت مواد الفصل الثاني من القانون لتفصيل الهيكل التنظيمي للمؤسسة والذي يتكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، إضافة إلى تحديد اختصاصات مجلس الإدارة وحوكمة أعماله، وآلية تشكيل الجهاز التنفيذي للمؤسسة؛ بما في ذلك تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته، كذلك تحديد الموارد المالية للمؤسسة وحساباتها وسنتها المالية، التي تبدأ في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.
الولاية والاستثمار
وعُني الفصل الثالث من القانون رقم (17) لسنة 2022، بشؤون الوقف والهِبة، حيث شملت مواد هذا الفصل مهام المؤسسة في مجال الولاية على الأوقاف، كذلك الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة في إدارة الوقف والمحافظة عليه، باستثناء المساجد، كما حدّد هذا الفصل من القانون الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة في سبيل استثمار أموال الوقف وفقاً لصِيَغ الاستثمار المُتوافِقة مع أحكام الشّريعة الإسلاميّة والتشريعات السّارية في إمارة دبي، وبما تراه المؤسسة مُحقِّقاً للمصلحة، كما تضمّن القانون صلاحيات المؤسسة في التصرُّف في عوائِد الوقف.
ونصّ القانون أن تتولّى المُؤسّسة الإشراف على الوقف الذرّي، وهو ما يُوقِفُه الواقف على نفسِه أو على جميع أو بعض ذُرّيته، أو على غيرهم من الأشخاص المُعيّنين بذواتِهم أو أوصافِهم، سواءً من الأقارب أو غيرهم، على أن يكون الإشراف وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون الوقف والهبة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، وإدارة هذا الوقف ونظارته بناءً على رغبة الواقِف أو ذوي المصلحة، أو بقرار من المحكمة المُختصّة في حال حدوث نزاع بين الموقوف لهُم والنّاظر، وتضمنت المادة (20) التزامات ناظر الوقف بشأن تقديم التقارير الدورية للمؤسسة في المواعيد التي تُحدِّدها.
كذلك ألزم القانون النّاظر السّابق بأن يُقدِّم للنّاظر الجديد وللمُؤسّسة تقريراً ختاميّاً عن كُل ما يتعلّق بالوقف خلال فترة نظارته، وأن يُسلِّم للنّاظر الجديد الأملاك الموقوفة وجميع البيانات والمُستندات المُتعلِّقة به، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نظارته، ويُعتبر النّاظر السّابق في هذه الحالة حارِساً على الوقف حتى إتمام التسليم.