موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   18/04/2017 محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية

جريدة البيان الثلاثاء 21 رجب 1438هـ - 18 أبريل 2017م

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار رقم (9) لسنة 2017 بشأن تدريب خريجي كليات الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ويهدف القرار إلى تنظيم تدريب غير المواطنين من خريجي كليات الطب أو المهن الطبية أو ما يعادلها، ويشمل ذلك تدريب الامتياز وتدريب الخبرة المطلوبين للترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب أو المهن الطبية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
وأجاز القرار إجراء تدريب الامتياز أو تدريب الخبرة المطلوبة بغايات الترخيص بمزاولة مهنة الطب أو أي من المهن الطبية في المنشآت الصحية في الدولة.

وذلك وفق الشروط والضوابط التي تحدد بقرار من الوزير، ويلزم المتدرب بعد انتهاء مدة تدريب الخبرة بالعمل لدى المنشأة الصحية التي تدرب فيها لمدة مساوية لمدة التدريب الذي تلقاه فيها، وذلك في حالة رغبة المنشأة الصحية بتعيينه.
وأكد القرار أن الطبيب المتدرب لا يستحق مكافأة أو أي مقابل نقدي خلال فترة تدريب الامتياز، في حين يستحق الطبيب المتدرب خلال فترة تدريب الخبرة، مكافأة شهرية لا تقل عن 5 آلاف درهم، وذلك شريطة إنهاء تدريب الامتياز حسب الأصول.
ويستحق خريج كلية المهن الطبية خلال فترة التدريب لديها دفع المكافأة الشهرية المستحقة للمتدرب وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القرار، وبعد أن تقتطع منها نسبة لا تزيد عن 10% وذلك مقابل التأمين ضد المسؤولية عن الخطأ الطبي ومخاطر المهنة.
ووفق قرار مجلس الوزراء تتولى الجهات الصحية في حدود اختصاصها، تحديد عدد المتدربين الذين يمكن للمنشأة الصحية الموافقة على تدريبهم سنوياً، بما يضمن كفاءة وفعالية التدريب، وبما يتفق وإمكانيات المنشأة والتخصصات المتاحة لديها.
وذلك بمعدل متدرب لكل خمس أسرة، بالإضافة إلى عدد الأطباء والاستشاريين والاختصاصيين ونسبة إشغال الأسرة وعدد العمليات الجراحية التي تجريها أو أي معايير أخرى تقررها الوزارة.
كما يجب على المنشأة الصحية قبول المتدربين بما ينسجم مع طاقتها الاستيعابية التي تحدد وفقاً للبند (1) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة منح أولوية قبول طلبات تدريب خريجي كليات الطب من المواطنين، وعلى وجه الخصوص قبولهم في تدريب الامتياز.

قانون رقم (6) لسنة 1969 بشأن مزاولة مهنة الطب
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
قرار رقم (176) لسنة 2003م بقضاء سنة الامتياز لخريجي كليات الطب بمستشفى الشيخ خليفة بأبو ظبي
«الصحة» تنتهي من إعداد مشروع قانون أخلاقيات المهن الطبية