موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    الطيران المدني    خليفة يصدر قانونين بتعديل قانوني معاشات أبوظبي وسوق الأوراق المالية

البيان - الخميس 16 يوليو2009م

خليفة يصدر قانونين بتعديل قانوني معاشات أبوظبي وسوق الأوراق المالية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات وملفات التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، وجاء في القانون المعدل ما يلي:

المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي المشار إليه النص الآتي:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على سبعة بمن فيهم الرئيس. يتم تعيينهم بمرسوم أميري وتحدد مخصصاتهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
يختار رئيس المجلس نائباً له من بين الأعضاء يحل محله عند غيابه.
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية
تُلغى المادة رقم (6) من القانون رقم (2) لسنة 2000 المشار إليه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

كما أصدر سموه القانون رقم (8) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ونص القانون المعدّل في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 2000 المشار إليه، النص الآتي:
تحدد اللائحة الداخلية إجراءات دعوة المجلس للانعقاد، وعدد الاجتماعات، وكيفية التصويت على القرارات.
كما نصت المادة الثانية على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2009 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للطيران.
ونص المرسوم في المادة الأولى على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للطيران برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وعضوية كل من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس وأحمد علي الصايغ ومحمد مبارك فاضل المزروعي ومبارك حمد المهيري وحمد عبدالله الشامسي وخليفة سلطان السويدي أعضاء.
ونصّت المادة الثانية على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
أما المادة الثالثة فنصّت على أن تعد قرارات مجلس الإدارة الصادرة قبل صدور هذا المرسوم نافذة.
ونصّت المادة الرابعة على أن يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

من جهة ثانية، أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم (35) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات لجنة الإشراف على مشروع قطار نقل الركاب والبضائع.

وفيما يلي نص القرار:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل لجنة الإشراف على مشروع قطار نقل الركاب والبضائع برئاسة حسين جاسم النويس وعضوية كل من فلاح محمد الأحبابي ـ مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ناصر سيف المنصوري ـ الهيئة الوطنية للمواصلات، خليفة محمد المزروعي ـ بلدية أبوظبي، محمد حارب اليوسف ـ دائرة النقل، خالد محمد هاشم ـ دائرة النقل، عويضة مرشد المرر ـ شركة بترول أبوظبي الوطنية، علي سعيد البادي ـ شركة أبوظبي للموانئ، وخالد صالح الراشدي ـ شركة المبادلة للتنمية.
المادة الثانية
تختص اللجنة بالآتي:
1ـ إعداد وتطوير الاتفاقيات والدراسات الخاصة بمشروع قطار نقل الركاب والبضائع، وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات في هذا الشأن.
2ـ وضع ميزانية تقديرية تعتمد من المجلس التنفيذي للصرف منها على المشروع.
3ـ ندب الموظفين المؤهلين من الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، وتعيين آخرين بصفة مؤقتة أو دائمة وإنهاء خدماتهم، وذلك لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها.
4ـ اعتماد أوامر الشراء وعقود المواد وتعديلاتها، وإبرام الاتفاقيات والعقود وفقاً لما تقرره اللجنة، على أن تعرض أية اتفاقية أو عقد تجاوز قيمته عشرة ملايين درهم على المجلس التنفيذي للموافقة.
5ـ تحديد المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل معها اللجنة داخل الدولة أو خارجها.
6ـ التنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحاد في ما يتعلق بتنفيذ مشروع قطار نقل الركاب والبضائع.
7ـ أية مهام أخرى تُكلف بها اللجنة من قِبل المجلس التنفيذي.
تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين والفنيين، لمساعدتها على تحقيق أهدافها، وتنفيذ مهامها، وللجنة تحديد وصرف المكافآت والأتعاب لهم.
تصرف مكافأة سنوية قدرها (000,100) درهم للرئيس ولكل عضو من أعضاء اللجنة.
كما تصرف مكافأة سنوية قدرها (000,100) درهم للرئيس ولكل عضو من أعضاء اللجنة السابقين اعتباراً من 10 يوليو 2007 وحتى تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار.
تقدم اللجنة إلى المجلس التنفيذي تقارير دورية عن سير العمل المكلفة به.
على كافة الجهات الحكومية ذات الصلة تقديم العون والمساعدة للجنة.
يلغى قرارنا رقم (38) لسنة 2007 المشار إليه.
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه القرار رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء إدارة المكتب التنفيذي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
ونص القرار على ما يلي:

المادة الأولى
تنشأ بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي إدارة تسمى «إدارة المكتب التنفيذي» تتبع الأمين العام مباشرة، وتشكل من مدير إدارة يعينه الأمين العام وعدد كاف من الموظفين.

المادة الثانية
تختص إدارة المكتب التنفيذي بتقديم الدعم الإداري اللازم للأمين العام في كل ما من شأنه مساعدته في القيام بدوره الاستراتيجي في حكومة أبوظبي.
وتشكل الإدارة من الأقسام التالية:
1ـ قسم متابعة المشاريع، ويختص بما يلي:
ــ متابعة مشاريع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتقديم التقارير الدورية اللازمة.
ــ متابعة الموضوعات ذات الأهمية للأمين العام داخل وخارج الأمانة وتقديم التقارير الدورية اللازمة.
2ـ قسم الاستشارات، ويختص بما يلي:
ــ تقديم المشورة المهنية المتخصصة لدعم عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالأمين العام.
ــ إعداد الدراسات والمذكرات ذات الأهمية ـ بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة ـ وتقديمها للأمين العام بصورة تساعد على اتخاذ القرار.
ــ دراسة أجندة اجتماعات المجالس واللجان التي يشارك فيها الأمين العام وإعداد ملخص لموضوعات النقاش، وإعداد المقترحات الملائمة.
ــ الإعداد لمقابلات الأمين العام مع مختلف أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ــ إعداد الخطابات والكلمات في المناسبات الرسمية داخل الدولة وخارجها التي يشارك فيها الأمين العام.
3ـ قسم الشؤون الإدارية، ويختص بما يلي:
ــ تقديم الدعم الإداري لمكتب الأمين العام.
ــ الإشراف على تقديم الخدمات الإدارية المتنوعة لمكتب الأمين العام بكفاءة عالية.
ــ حفظ الوثائق والمراسلات والسجلات الخاصة بالأمين العام بطريقة يسهل الرجوع إليها عند الطلب، وتطبيق نظام فعال لمتابعة المراسلات.
ــ الاحتفاظ بقاعدة بيانات من الجهات ذات العلاقة لتيسير الاتصالات معها فيما يخص مكتب الأمين العام.
ــ إعداد الأجندة الخاصة بالأمين العام، وتنظيم جدول أعماله، وعرض كل المكاتبات عليه، وتنفيذ توجيهاته وقراراته.
يجوز بقرار من الأمين العام تعديل مسؤوليات واختصاصات الأقسام التي تتكون منها الإدارة، مع مراعاة عدم تنازع الاختصاص بينها، كما يجوز له استحداث أو إلغاء أي منها متى اقتضى الأمر ذلك.
يلغى نص المادة (4) من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه، والمتعلقة بتشكيل مكتب الأمين العام وتحديد اختصاصاته.
كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

كما أصدر سموه قراراً بتعيين زيون حسن العامري، مديراً تنفيذياً للخدمات المساندة بدائرة النقل، براتب أساسي شهري قدره (000,55) درهم.
وقراراً آخر بتعيين سلامة عجلان العميمي عضواً بمجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين ممثلاً عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بدلاً من عبدالله علي مصلح الأحبابي.

كما أصدر سمو ولي عهد أبوظبي قراراً بشأن تشكيل لجنة لنقل قطاع الزراعة إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية برئاسة خليفة سالم المنصوري، ممثلاً عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعضوية كل من مبارك علي القصيلي ـ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وعادل خلفان الزعابي ـ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومحمد عبدالله الظاهري ـ قطاع الزراعة بالعين.

وراشد محمد المنصوري ـ قطاع الزراعة بأبوظبي، ود. طارق أحمد العامري ـ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية/ مقرراً، وسعيد راشد عامر الرميثي ـ دائرة الشؤون البلدية، وعثمان محمد شريف فولاذي ـ بلدية مدينة أبوظبي، وعلي صالح علي الحميري ـ بلدية العين، وهامل سيف الهاملي ـ بلدية المنطقة الغربية، وعبدالعزيز حارب اليوسف ـ دائرة المالية، وحاتم عتيق المحيربي ـ دائرة المالية.

وتختص اللجنة باستكمال إجراءات جرد أصول وموجودات قطاع الزراعة بدائرة الشؤون البلدية ونقله إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وتجتمع اللجنة حسب نص القرار بدعوة من رئيسها بشكل أسبوعي، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويثبت الاجتماع بمحضر رسمي.
وللجنة أن تشكل فرق عمل للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاصاتها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والاستشاريين لإنجاز المهمة الموكولة إليها.
وتلتزم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن ما قامت به من أعمال وما توصلت إليه من نتائج، ويرفع التقرير إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في موعد أقصاه 30/7/2009.

كما أصدر سموه قراراً بشأن إلغاء لجنة المتابعة وتوحيد المبادئ في المنازعات الإيجارية المنشأة بقرار سموه رقم (53) لسنة 2007..

قانون اتحادي في شأن الشركات التجارية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قانون رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية
والسلع
قانون رقم (25) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
قانون رقم (10) لسنة 2003م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
قرار بشأن تحديد الشركات التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي (2) و(3) لسنة 1978
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع
قرار رقم (17) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع
قرار رقم (158) لسنة 2007م في شأن تخويل بعض موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع صفة مأموري الضبط القضائي
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2000م بتعديل المادة رقم (31) من قرار بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع
قرار رقم (74) لسنة 2003م في شأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية الأولى المنتهية في 31/ 12/ 2001م
معايير جديدة لترخيص شركات الوساطة المالية
هيئة الأوراق: سبعة قوانين منذ بداية العام الجاري ما زالت تحت الإنجاز
قانون اتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار وزاري في شأن المكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
نظام إلكتروني لإدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد بأبوظبي
صندوق معاشات أبوظبي يطلق خدمة الرسائل القصيرة للمتقاعدين
23 ألف مشترك و6600 متقاعد و650 جهة بصندوق معاشات أبوظبي
بطاقة الهوية شرط لحصول المواطنين المتقاعدين على خدمات “صندوق معاشات” أبوظبي
خليفة يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد